اقتصادمميز

الرئيس السيسى يُصدق على تعديلات قانون الضريبة على الدخل .. ننشر التفاصيل

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الخميس، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم 158 لسنة 2018، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.

 

وتنص المادة الأولى من القرار الجمهوري على: “يستبدل بنص المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 الناص الآتي:

 

– مادة 42، تفرض ضريبة 2.5% وبغير أي تخفيض عن إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القرى، سواء انصب التصرف عليها بحالتها او بعد اقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله او جزء منه او وحده سكنيه او غير ذلك .

وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول او للغير وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهره او غير مشهره .

petro petro petro

ويتستثنى من التصرفات الخاضعه لهذا الضريبه تقديم العقار كحصة عينية فى رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف فى الاسهم المقابله لها لمدة خمس سنوات

ويلتزم المتصرف بسداد الضريبه خلال ثلاثين يوما من تاريخ التصرف ويسرى مقابل التأخير المقرر بالمادة 11 من هذا القانون اعتبارا من اليوم التالى لانتهاء المدة المحدده

ويتمتنع مكاتب الشهر العقارى وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الادارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار او تقديم الخدمه الى العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحب الشأن مايفيد سداد الضريبه على هذا العقار.

 

كما نصت المادة الثانية على نشر القرار في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

زر الذهاب إلى الأعلى
slot server jepang