بالفيديو:الاستقرار على صرف العلاوة لجميع العاملين قبل رمضان بتعليمات من مجلس الوزراء
شهدت مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية، العديد من الأحداث الهامة، نرصد تذكرة بأهم الأخبار التى أهتم بها المواطنين، حيث اعلن جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مساء اليوم عبر القنوات الفضائية أن صرف العلاوة لجميع العاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية قبل حلول شهر رمضان المقبل.
ويحل أول يوم فى شهر رمضان الكريم يوم 27 مايو المقبل وفقا لتقديرات النتائج.
وعقد المهندس شريف اسماعيل ، رئيس مجلس الوزراء ، اجتماع مع وزير القوى العاملة واتحاد نقابات عمال مصر لمناقشة كافة المشكلات التي تواجه العمال ومنها العلاوة، وذلك فى اطار استعدادات الاحتفال بعيد العمال والمقرر ان يحضرة الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وتم الإعلان فى مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء ، عقب اجتماع رئيس الوزراء ، أن المهندس شريف اسماعيل ، رئيس مجلس الوزراء ، وجه بعقد جلسة غدا الثلاثاء بين وزارة المالية ووزارة قطاع الاعمال العام واتحاد نقابات عمال مصر ولجنة القوى العاملة بمجلس النواب للانتهاء من اي أمور خاصة بالعلاوة الإجتماعية .
وأكد جبالي المراغي رئيس الاتحاد لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب فى المؤتمر الصحفى ، أن رئيس الوزراء اكد ان قرار العلاوة 10 ٪ سيطبق بأثر رجعي من اول يونيو 2016 وسيضم للراتب الأساسي .
ننشر التقرير النهائى لمشروع قانون العلاوة الخاصة بعد إضافة تعديلات عليه
وتنشر وكالة أنباء البترول والطاقة التقرير النهائى للجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير الخاضعين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بعد إدخال بعض التعديلات عليه، والذى سيناقش بالجلسة العامة لمجلس النواب يوم الأربعاء المقبل.
وكانت اللجنة، قررت إلغاء المادة الخامسة بمشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير الخاضعين بقانون الخدمة المدنية، استجابة لرأى المحكمة الدستورية العليا التي خاطبت اللجنة برأيها، موضحة أن هذه المادة تخص العاملين بالدولة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، ولا تطبق علي غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنهم الهيئات القضائية والجهات التابعة لها.
وتنص المادة الخامسة التي تم إلغائها علي :
“يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة فى 30 /6/2015، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، فى ذات المركز الوظيفى، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى الشهر السابق على العمل بأحكامه”.
وأضافت اللجنة عبارة للمادة الثالثة وهي “مع مراعاة جميع الأحكام المنصوص عليها في المادة الأولى”، حتي يطبق الحد الأدنى 65 جنيه والحد الأقصى 120 جنيه علي العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام وضم العلاوة للأجر الاساسي ، وذلك استجابة لخطاب الأمانة العامة لوزارة الدفاع التي طلبت إضافة هذه العبارة، بعد موافقة مجلس الدفاع الوطني.
ونصت المادة الثالثة بعد تعديلها على أنه : “لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وتقرر منح العاملين علاوة خاصة بما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسى فى 30 يونيو 2016 ، وذلك اعتبارا من أول يوليو 2016، مع مراعاة جميع الأحكام المنصوص عليها في المادة الأولى”.
فيما أضافت اللجنة عبارة للمادة السادسة المستحدثة من اللجنة وهي ” مع مراعاة جميع الأحكام المنصوص عليها في المادة الأولى “، حتي يطبق الحد الأدنى 65 جنيه والحد الأقصى 120 جنيه علي العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص، وحذفت اللجنة كلمة “لا” من المادة ، حيث كانت تنص علي أنه “لا تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التى تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتباراً من أول يوليو سنة 2016 ، وبما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسى للعامل فى 30/6/2016”.
وأصبح نص المادة السادسة وهى مادة مستحدثة مقترحة من اللجنة، بعد التعديل كالتالي: “تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التى تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 وبما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسى للعامل فى 30/6/2016، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة الأولى “.
والجدير بالذكر أن المادة الأولى من مشروع القانون تنص على أن :
“يمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول يوليو سنة 2016، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 /6/ 2016 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيها، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه بمجرد إقرارها”.
لمتابعة جلسة غدا الثلاثاء اضغط هنا وانضم ويصلك اشعار بالنشر تلقائى