اقتصاد

إعرف حقك .. لايجوز خصم أكثر من 5 أيام من راتب العامل

 

قال رفعت حسن وزير القوى العاملة والهجرة الأسبق، أنه لا يجوز لصاحب العمل عند توقيع الجزاءات التأديبية على العاملين الخاضعين  لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ،أن يرفع جزاء الخصم على العامل عن المخالفة الواحدة، بما يزيد على أجر خمسة ايام ، كما لايجوز أن  يقتطع من اجر العامل وفقا للجزاءات التى يوقعها أكثر من أجر خمسة أيام فى الشهر الواحد.

 

ومنع القانون أكثر من جزاء واحد عن المخالفة الواحدة كما لايجوز الجمع بين اقتطاع جزء من أحر العامل وبين أى جزاء مالى إذا زاد مايجب اقتطاعة على أجر 5 أيام فى الشهر الواحد .

 

وأوضح  أنه يجوز تشديد الجزاء إذا كرر العامل المخالفة خلال تسة أشهر ويعاقب صاحب العمل اذا خالف ذلك بغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتجاوز خمسمائة جنيه

 

زر الذهاب إلى الأعلى
slot server jepang