اعرف المشروع والممنوع خلال فترة الاختبار للموظف الجديد فى قانون الخدمة المدنية.. فيديو
[ad_1]
يواصل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ نشر سلسلة الحلقات الخاصة بحملة التوعية الخاصة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وذلك لخدمة الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة أو المتقدمين لشغل وظائف حكومية.
ويقدم الجهاز فيديو يشرح بشكل مبسط حقوق الموظف الجديد خلال فترة الاختبار 6 الاشهر الأولى فيما يخص حصوله على الإجازات وحقوقه في النقل او الندب إلى جهة أخرى حيث تعتبر فترة الاختبار هي 6 أشهر تبدأ من اليوم الأول من تاريخ استلام العمل، ويجب على الموظف الجديد أن يثبت صلاحيته في الحصول على العمل، ويحق للموظف أن يحصل على إجازة عارضة او مرضى أو وضع ويتم استنزلهم من تلك الفترة اما بخلاف ذلك فلا يحق له الحصول على الاجازة، بينما لا تسري أحكام فترة الاختبار على الوظائف القيادية مثل المدير العام او مدير الإدارة.
وبينما يحظر أو عدم إجازة نقل أو ندب أو إعارة الموظف الجديد من ادارة أو جهة إلى أخرى خلال فترة الاختبار وذلك حتى يثبت الموظف كفاءته واحقيته في الحصول على الوظيفة.
ويجب على الموظف الجديد ان يجنب نفسه الوقوع في حالات إنهاء الخدمة خلال فترة الاختبار وذلك بضرورة الحصول على تقدير أعلى من المتوسط خلال فترة التقييم.
وكان الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أكد أن الجهاز يقوم بتثبيت المتعاقدين إعمالا لنص المادة رقم 73 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بأن يتم التعيين فى أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة والتى تضع قواعد تثبيت العاملين المؤقتين الذين أمضوا ثلاث سنوات على الأقل فى وظائف واردة فى موازنة الوحدة والخاضعين لقانون الخدمة المدنية بالباب الأول (أجور)، بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف، وتعاقده قبل 30/6/2016.
وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل رئيس اللجنة.
وأضاف أن الجهاز يقوم بمراجعة طلبات وحدات بالجهاز الإدارى للدولة تمهيدا لتثبيت المتعاقدين بهم ممن تتوافر فيهم شروط شغل الوظائف والواجبات الواردة فى بطاقة وصف كل وظيفة، وملائمة الوظائف المقترح تثبيتهم عليها مع مؤهلاتهم، ومراجعة الموافقات المطلوبة لشغلهم هذه الوظائف إلى جانب مطابقة الأرقام القومية الخاصة بالمقترح تثبيتهم مع قاعدة العمالة والأجور للتأكد من عدم شغل أحد هؤلاء للعمل بجهة أخرى وكذا عدم بلوغ أحدهم لسن المعاش، وكذلك التأكد من أنهم لا زالوا على رأس العمل.
وأشار إلى أن الجهاز يقوم أيضا بتثبيت العاملين المتعاقدين على الباب الأول سواء من تم التعاقد معهم قبل تاريخ حظر التعاقد وهو أول مايو 2012 وفقا للقانون رقم 19 لسنة 2012 ، أو من تم التعاقد معهم بعد تاريخ الحظر في 30 يونيو 2016، كما يتم تثبيت العاملين المتعاقدين على الأبواب “الثانى والرابع والسادس” سواء من تم التعاقد معهم قبل أو بعد الحظر، وذلك بعد تعديل الشكل التعاقدى لهم من هذه الأبواب إلى الباب الأول في ذات المدة المشار إليها.
كما يقوم الجهاز بتثبيت العاملين المتعاقدين على الصناديق والحسابات الخاصة – متعاقدين قبل قانون حظر التعاقد المشار إليه، والكتاب الدوري الخاص بالمثبتين على الفصل المستقل في النقل والندب والإعارة إلى جهات لديها صناديق خاصة.
Source link