مقالات
اعرف حقك..لا يجوز معاقبة العامل دون تحقيق
وضع قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 شروط وقواعد لمعاقبة العامل وحظر القانون على صاحب العمل توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه كذلك سماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك فى محضر يودع فى ملف العامل على أن يبدأ التحقيق مع العامل خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة وأعطى القانون الحق للمنظمة النقابية التى يتبعها العامل انتداب ممثلا عنها لحضور التحقيق .
ويقول رفعت حسن وزير القوى العاملة الأسبق أنه يجوز فى بعض المخالفات أن يكون التحقيق شفاهة ويشترط أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً.