الازهر يصدر ضوابط العمل..استثناء المصاب بكورونا ولا استثناء للسيدات..ويقرر إجازة الحاضنة يكون بناء على طلبها حتى ٨ سنوات لمصلحة العمل
أصدر وكيل الأزهر الشريف الدكتور محمد الضويني، قرار رقم 2319 لسنة 2020، بشأن تحديد ضوابط منح الإجازات للعاملين .
وتنص المادة الأولى من القرار على: “يُمنح الموظف الذي تثبت إصابته بفيروس كورونا المستجد، إجازة استثنائية لمدة 14 يومًا، من تاريخ ثبوت إصابته تُزاد لحين تمام الشفاء وفقًا للحالة الصحية لكل مصاب على حدة، بموجب تقارير رسمية من الجهة المختصة بذلك.
والمادة الثانية، يجوز منح المرأة الحاضنة لطفل لا يزيد سنه عن 8 سنوات إجازة استثنائية بناءً على طلب منها بما يحقق التوازن بين مصلحة العمل ومصلحتها لمدة لا تزيد عن 3 أيام في الأسبوع، ويجوز تكليفها بأعمال من المنزل خلالها، على أن يُفوض رئيس كل قطاع في تنظيم الترخيص بهذه الإجازة.
وتذكر المادة الثالثة، أن تكون الإجازات الاستثنائية ممنوحة بموجب هذا القرار مدفوعة الأجر، ولا تُحسب ضمن الإجازات المقررة قانونًا، والمادة الرابعة: “يُلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات، وعلى جميع القطاعات ومناطق الأزهر المختلفة تنفيذ ذلك كل فيما يخصه”.