تعرف على كيفية مواجهة ممارسات التواطؤ فى التعاقدات وضوابط قانون حماية المنافسة
[ad_1]
أوجبت المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية التعاقدات على الجهات الإدارية إخطار جهاز حماية المنافسة، في حالة إذا تبين لها وجود إحدى صور الاتفاق أو التنسيق على ما ورد في نص المادة 5 من اللائحة التنفيذية لقانون التعاقدات، وأيضا الاستفادة من الإعفاء الوارد في المادة 26 من أحكام قانون المنافسة.
والزم قانون التعاقدات الجهة الإدارية إخطار جهاز حماية المنافسة في حالة إذا تبين لها وجود اتفاق أو تبادل معلومات بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو تنسيق من خلال الغير سواء كان ذلك بين أي من المختصين بإدارة التعاقدات أو غيرهم من الموظفين بالجهة وصاحب العطاء، أو بين أصحاب العطاء فيما بينهم أو المتزايدين أو غيرهم من المتعاملين مع الجهة بحسب الأحوال، ورفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
وتضمنت الحالات أيضا اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو نوعية المنتجات أو الحصص السوقية أو الفترات الزمنية، والتنسيق فيما بينهم بالتقدم أو الامتناع عن الدخول في سائر عمليات التعاقدات المختلفة ويسترشد في قيام التنسيق بعدة أمور منها على الأخص تقديم عطاءات متطابقة ويشمل ذلك الاتفاق على قواعد مشتركة لحساب الأسعار أو تحديد شروط العطاءات، بالإضافة إلى الاتفاق حول الشخص الذي سيتقدم بالعطاء ويشمل ذلك الاتفاق مسبقا على الشخص الذي يرسو عليه العطاء سواء بالتناوب أو على أساس جغرافي أو على الجهات الإدارية المتقدم لها أو صاحبة الطرح.
وتشمل أيضا الاتفاق حول تقديم عطاءات صورية وأخيرا الاتفاق على منع شخص من التنافس في تقديم العطاءات.
Source link