حصاد الأخبار..ترقية أشرف فرج “لـ”وكيل أول وزارة البترول للاستكشاف والاتفاقيات..منح موظفو التسوية كامل الأجر المقرر..مهلة 6 أسابيع لمتعاطى المخدرات
كتب رأفت إبراهيم
شهد مصر وقطاع البترول على مدار الـ24 ساعة الماضية من الأحداث الهامة جاء على رأسها،أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قراراً بترقية الجيولوجى أشرف فرج لتولى وظيفة وكيل أول وزارة البترول للاستكشاف والاتفاقيات ، علما بأنه يشغلها منذ فترة طويلة ولكن تم ترقيته من وكيل إلى وكيل أول.
مهلة 6 أسابيع لمتعاطي المخدرات قبل فصله من العمل
أعلنت الحكومة المصرية، أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وجه بضرورة التوسع بقانون الخدمة المدنية، الذي يتضمن إجراء تحاليل تعاطي المخدرات بشكل دوري على الموظفين.
وقال المتحدث باسم الحكومة المصرية، نادر سعد، في مداخلة هاتفية لقناة “إكسترا نيوز” إنه في حال اكتشاف تعاطي أي موظف للمخدرات سيتم منحه فرصة واحدة مدتها 6 أسابيع حتى يتوقف عن تعاطي المخدرات، وإذا لم يتوقف سيتم فصله نهائيا.
وأوضح سعد أنه سيتم تغيير لوائح هذا القانون لتتضمن نصوصا مماثلة لقانون الخدمة المدنية الذي يتطلب إجراء تحاليل المخدرات للعاملين ببعض القطاعات، حيث ستنضم الهيئات الاقتصادية وهيئة السكك الحديدية لهذا القانون، بعد أن كانت لا تدخل فيه.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الدولة تعمل على رفع كفاءة الموظفين وبناء القدرات من خلال تدريب العاملين بالقطاعات المختلفة، منوها بأن قطاع السكك الحديدية شهد تطوير وتدريب العاملين به؛ لأنه بدون التدريب لن يتسنى لنا استخدام الأجهزة الحديثة.
“موظفو التسوية”سيحصلون على الأجر الأعلى .. توضيح حكومى
وافق في اجتماعه الذى عقده مؤخراً، برئاسة المهندس مصطفى مدبولي على المقترح المقدم من الجهاز لتعديل المادة 189 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والصادرة بقرار رئيس مجلس الورزاء رقم 1216 لسنة 2017، والتي كانت تنص قبل التعديل على أن يتقاضى الموظف الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها.
ووفقا لتصرحيات الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، فإنة تقرر تعديل المادة بحيث يتقاضى الموظف كامل الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها أو كامل أجره السابق أيهما أكبر، فضلا عن استفادة الموظف الحاصل على مؤهل أعلى قبل أو بعد العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 من ذلك التعديل، على أن يتم تسوية الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها وفقا للتعديل المذكور لكل من تمت إعادة تعيينه طبقًا لحكم المادة 76 من قانون الخدمة المدنية المعمول به اعتبارا من 2 نوفمبر 2016، علمًا بأن القانون حدد مدة التسوية بحيث تكون 3 سنوات اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون.