رئيس الرقابة المالية يصدر قراراً بتعديل إحدى مواد لائحة الموارد البشرية للهيئة
[ad_1]
أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 88 لسنة 2020، بتاريخ 3 يونيو بتعديل المادة 108 من لائحة الموارد البشرية بالهيئة.
وتضمنت المادة الأولى من القرار، بحسب المنشور بالجريدة الرسمية، اليوم الأحد، تعديل المادة 108 من لائحة الموارد البشرية للهيئة لتصبح على النحو التالي: “يمنح العامل مكافأة نهاية خدمة في حالة انتهاء خدمته لغير حالتي الفصل لسبب تأديبي أو المعاش المبكر مقدارها شهر عن كل سنة خدمة فعلية بالهيئة أو بأي من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين أو الهيئة العامة لشئون التمويل العقاري أو الهيئة العامة لسوق المال، وبحد أقصى 20 شهراً من آخر أجر شهري شامل بشرط ألا تقل المدة الفعلية لخدمة العامل عن 3 سنوات، وذلك وفقاً للقواعد الآتية:
1- العامل المعين بالهيئة قبل الدمج تصرف له مكافأة نهاية الخدمة محسوبة عن الفترة ما قبل 1 يوليو لعام 2009 بواقع شهر عن كل سنة خدمة على المرتب الشامل في 30 يونية لعغم 2009 يضاف له حساب الفترة بعد 1 يوليو لعام 2009 وحتى تاريخ انتهاء الخدمة بواقع شهر عن كل سنة بحد أقصى 10 أشهر من آخر أجر شهري شامل أو يصرف 20 شهراً من آخر أجر شهري شامل كحد أقصى أيمهما أفضل.
2- العامل الذي تنتهي خدمته بالوفاة يصرف لورثته الحد الأقصى للمكافأة وفقاً لآخر أجر شهري شامل.
3- العامل الذي تنتهي خدمته بالاستقالة يصرف له مكافأة نهاية الخدمة بواقع شهر عن كل سنة خدمة فعلية قضيت بالخدمة عن آخر أجر شهري شامل بمراعاة الحد الأقصى المنصوص ليه بالفقرة الأول مخصوماً منها 3% عن كل سنة لم تقض بالخدمة حتى سن الستين، إذا كان انتهاء الخدمة بالاستفالة لأسباب ترجع إليه، أما إذا كان انتهاء الخدمة لأسباب خارجة عن إرادته فيجوز لرئيس الهيئة الإعفاء من توقيع نسبة الخصم.
4- ويحرم العامل من مكافأة نهاية الخدمة إذا انتهت خدمته بالمعاش المبكر أو تم فصله لسبب تأديبي أو إذا ثبت ارتكابه أثناء الخدمة مخالفة جسيمة تمس الشرف أو الاعتبار، وتختص لجنة الماورد البشرية ببحث مثل هذه الحالات وتعتمد توصيتها من رئيس الهيئة.
Source link