كيف حدد القانون سبل تعامل الشركات القابضة مع الأسهم ؟
[ad_1]
حدد قانون قطاع الأعمال العام رقم 185 لسنة 2020 سبل تعامل الشركات القابضة عامة مع الأسهم ، حيث أن جميع أسهم الشركة القابضة اسمية ، لافتا انه تستخرج الأسهم أو الشهادات الممثلة للأسهم من دفتر ذى قسائم وتعطـى أرقامـا مسلسلة ويوقع عليها رئيس مجلس الإدارة وأحد أعضاء المجلس ؛ ويجب أن يتضمن السهم على الأخص اسم الشركة وتاريخ صدور قرار التأسيس، وتاريخ قيدها فى السجل التجارى ورقمه وقيمة رأس المـال بنوعيـه وعـدد الأسـهم الموزع عليها وخصائصها وغرض الشركة ومركزها ومدتها والتاريخ المحدد لاجتماع الجمعية العامة العادية .
وبحسب القانون فإنه يكون للأسهم كوبونات ذات أرقام مسلسلة ومشتملة أيضا على رقم السهم .، ويجب أن يتم الوفاء بباقى قيمة كل سهم خـلال خمـس سـنوات علـى الأكثـر من تاريخ تأسيس الشركة، وذلك فى المواعيد وبالطريقة التـى يعينهـا مجلـس الإدارة ، على أن يعلن عن تلك المواعيد قبل حلولها بخمسة عشر يوما على الأقل وتقيد المبـالغ المدفوعة على شهادات الأسهم ، وكل سهم لم يؤشر عليه تأشـيرا صـحيحا بالوفـاء بالمبالغ الواجبة الأداء يبطل حتما تداوله
وكل مبلغ واجب السداد وفاء لباقى قيمة السهم ويتأخر أداؤه عن الميعاد المحدد له ،يستحق عنـه تعويـض ا لـصالح الـشركة بواقـع سـعر الفائـدة الـسائدة بالـسوق
فى يوم الاستحقاق .، ولمجلس إدارة الشركة أن يقوم ببيع هذه الأسهم إلى أحد الأشـخاص الاعتباريـة العامة لحساب المساهم المتأخر عن الدفع وعلى ذمته وتحـت مـسئوليته بـلا حاجـة إلى تنبيه أو إجراءات قضائية وذلك بعد إنذار المساهم المتخلف بالدفع بكتـاب مـسجل على عنوانه المبين بسجلات الشركة ومضى ستين يوما على ذلك.
ووفق نص القانون فإنه يخصم مجلس إدارة الشركة من ثمن البيع ما يكون مطلوبا للشركة مـن أصـل، وتعويضات ومصاريف ثم يحاسب المساهم الذى بيعت أسهمه علـى مـا قـد يوجـد من الزيادة ويطالب بالفرق عند حصول عجز .، ولا يؤثر التجاء الشركة إلى استعمال الحق المقرر بالفقرة السابقة على حقها فـى الالتجاء إلى جميع ما تخوله القوانين من حقوق وضمانات أخرى .
وبحسب نصر مادة 10 فإنه لا يجوز تداول أسهم الشركة إلا فيما بين الأشخاص الاعتباريـة العامـة وتنتقـل ملكية الأسهم بإثبات التصرف كتابة فى سجل خاص لدى الشركة يطلق عليه سجل نقل ملكية الأسهم وذلك بعد تقديم إقرار موقع عليه من المتنازل والمتنـازل إليـه بمراعـاة الأحكام القانونية المقررة لتداول الأوراق المالية وللشركة الحق فى أن تطلب التـصديق على توقيع الطرفين ، ويظل المكتتبون الأصليون والمتنازلون المتعاقبون مسئولين بالتضامن فيما بيـنهم ومع من تنازلوا إليهم عن المبالغ المتبقية من قيمة الأسهم المتنازل عنها إلـى أن يـتم سداد قيمة الأسهم ، وفى جميع الأحوال ينقضى التضامن بانقضاء سنتين مـن تـاريخ إثبات التنازل فى السجل المشار إليه ، ويوقع رئيس مجلـس الإدارة وأحـد أعـضاء المجلس على الشهادات المثبتة لقيد الأسهم الاسمية فى سجل نقل الملكية .
وفى جميع الأحوال يؤشر على السهم بما يفيد نقل الملكية باسم من انتقلت إليه ، ووفق مادة 11 ،لا يلزم المساهم إلا بقيمة كل سهم من أسـهمه ، ولا يجـوز زيـادة التزاماتـه ،وتخضع جميع الأسهم من نفس النوع لنفس الالتزامات، وتترتب حتماعلى ملكية السهم قبول نظام الشركة وقرارات جمعيتها العامة .
وذكرت مادة 13 و 14 ، 15 ، أن كل سهم غير قابل للتجزئة ، وكل سهم يخول الحق فى حصة معادلة لحصة غيره من الأسهم من نفـس النـوع بلا تمييز فى اقتسام الأرباح وفى ملكية موجودات الشركة عند التصفية ، وتدفع الأرباح المستحقة عن السهم لآخر مالك له مقيد اسمه فـى سـجل الـشركة، ويكون له وحده الحق فى قبض المبالغ المستحقة عن السهم سـواء كانـت حصـصا فى الأرباح أو نصيبا فى موجودات الشركة .
Source link