أخبار البترولمميز

هيئة البترول تصدر منشور شركات القطاع العام بضوابط الصرف والحد الاقصى للعلاوة

أصدرت الهيئة المصرية العامة للبترول ضوابط صرف علاوة شركات القطاع العام التابعة للهيئة وذلك بعد ساعات قليله من منشور شركات القطاع المشترك ، وجاء نص المنشور كالتالى:-

تحية طيبة وبعد

بالاشارة الى القانون رقم 96 لسنة 2018 بشأن منح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 مايلى:-

اعبتارا من 1 يوليو 2018 علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الاجر الاساسى لكل منهم فى 30 يونيو 2018 وتضم للأجر الاساسى اعتبارا من نفس التاريخ أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ وبحد ادنى 65 جنيه شهريا وأسوة بما تم تطبيقه بالهيئة يتم مراعاة تطبيق الحد الاقصى طبقا للقيم التالية:

رئيس شركة  الحد الاقصى لقيمة العلاوة  جنيه400 ومساعد رئيس الشركة /خبير 325 جنيه ومدير عام /خبير 275 جنيه ومدير عام مساعد /خبير 225 جنيه.

مستوى أول 175 جنيه ومستوى ثانى 100 جنيه ومستوى ثالث 75 جنيه .

اعتبارا من 1 يوليو علاوة استثنائية بفئات مالية مقطوعه شهريا ويتم ضمها للأجر الاساسى من نفس التاريخ بواقع

180 جنيه للعاملين بالادارة العليا و190 جنيه للعاملين بالمستوى الاول و200 جنيه للعاملين بالمستوى الثانى والثالث

لذا يرجى التفضل نحو التنبيه باتخاذ اللازم

ننشر الحالات المستبعده من صرف العلاوة بشركات القطاع المشترك التابعة لهيئة البترول

أصدرت الهيئة المصرية العامة للبترول ضوابط صرف علاوة شركات القطاع المشترك التابعة للهيئة ، وجاء نص المنشور متضمنا حالات لايمكن لها صرف العلاوة الا وفقا لما هو منصوص عليه فى القانون كالتالى:-

 

لا تصرف العلاوة الخاصة والاستثنائية للعاملين الذين يعملون خارج البلاد او للعمل بالداخل بغير الجهات المنصوص عليها او في اجازة خاصة او منح دراسية او بعثات للخارج علي ان تصرف عند العودة من الاجازة او العمل بالخارج علي اساس المستوي الوظيفي والاجر الاساسي في 2018/6/30

 

لا تصرف العلاوة الخاصة والاستثنائية للعاملين بعقود مؤقتة بشركات القطاع علي ان يكون قد صدر بشأنه قرار من السلطة المختصة

 

لا تصرف هذه العلاوة للعمال التابعين للمقاولين او لمتعهدي اداء اشغال

 

في حالة الجمع بين المعاش ودخل من العمل للعامل يكون صرف العلاوة الخاصة او الاستثنائية التي قررت بالقانون المشار اليه والزيادة التي تقررت للمعاشات بالقانون رقم 99 لسنة 2018 وفقا للضوابط الاتية:

 

1 اذا كان العامل مستحقا للمعاش عن نفسه ويقل سنة عن الـ 60 تصرف له العلاوة الخاصة او الاستثنائية بتوافر شروط وعلي جهة عمله ان تخطر صرف المعاش بذلك فاذا كانت هذه العلاوة اقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهم اما اذا كانت العلاوة تساوي الزيادة في المعاش او تزيد عنها فلا تصرف له الزيادة في المعاش

 

2 اذا كان العامل مستحقا المعاش عن نفسه وبلغ سن سن الـ 60 او جاوزها تصرف له الزيادة في المعاش فاذا كانت هذه الزيادة اقل من العلاوة الخاصة او العلاوة الاستثنائية ادي اليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها بعد الحصول علي بيان رسمي من الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له

زر الذهاب إلى الأعلى
slot server jepang