أبرز 11 مادة بقانون تنظيم التكنولوجيا المالية أهمها مهلة 6 شهور لتوفيق الأوضاع
[ad_1]
1- النص على أن الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز وتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة (FinTech) في أي من مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية، وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها، وأن لها في سبيل تحقيق أغراض هذا القانون اتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، ومنح الترخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها في هذا القانون.
وقد اهتمت شروط التأسيس والترخيص، بطبيعة الحال، بأن يكون لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لمباشرة النشاط، وفقاً للمتطلبات التي تحددها الهيئة، فضلاً عن وجوب تحديد هيكل الملكية المباشر وغير المباشر والأطراف المرتبطة بها بشكل محدد حتى يتسنى التعرف على المالك الحقيقي.
2- قيام الشركات والجهات الحاصلة على ترخيص من الهيئة في الوقت الحالي بمزاولة أي من الأنشطة المالية غير المصرفية، بمباشرة الأنشطة المرخص لها بها باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المالية الرقمية، إما بنفسها أو من خلال طرف ثالث من بين المقيدين في سجل يتم إعداده لهذا الغرض، ليتولى القيام ببعض المهام أو الأنشطة بالنيابة عنها، على أن يكون ذلك بموجب اتفاق تعهيد يُبرم بينهما في هذا الصدد، على أنه إذا زاولت الشركات أو الجهات المذكورة للنشاط، بنفسها أو عن طريق التعهيد، فقد أوجب المشروع الحصول على موافقة الهيئة على ذلك، بحسبان أن هذه الشركات والجهات حاصلة على ترخيص بطبيعة الحال بمزاولة النشاط بالطريق التقليدي، وعلى أن يكون ذلك وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
3- إنشاء سجل بالهيئة لقيد الجهات الراغبة في تقديم خدمات التعهيد المشار إليها بالبند السابق، مع وضع مجلس إدارة الهيئة ضوابط القيد والشطب بالسجل.
4- النص على بعض النماذج للتطبيقات الإلكترونية في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية التي يجوز الترخيص من الهيئة بمزاولتها، والتي من بينها؛ المستشار المالي الذكي «Robo Advisory»، والتمويل الأصغر «Nano Finance»، وتكنولوجيا التأمين، وتكنولوجيا التمويل الاستهلاكي، مع السماح لمجلس إدارة الهيئة باعتماد تطبيقات الكترونية أخرى وفقاً للمعايير والصلاحيات التي يحددها في هذا الشأن.
5- النص على قيام الهيئة إما بنفسها أو بالمشاركة مع الغير أو من خلال أن تعهد بذلك لإحدى الجهات ذات الاختصاص، بإنشاء مختبر تنظيمي للتطبيقات يسمح للشركات والجهات المخاطبة بأحكام المشروع، أن تختبر وتجرب فيه تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة، كمرحلة تمهيدية وتجريبية قبل تقديمها للعملاء، على أن يتم ذلك تحت إشراف ورقابة الهيئة.
7- النص على وضع مجلس إدارة الهيئة لضوابط التحقق من الهوية الرقمية وضوابط العقود الرقمية للجهات التي تستخدم التكنولوجيا المالية في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفي، وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم (15) لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الالكتروني، وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وكذلك النص على أن يكون للبيانات المدرجة على الوسائل والوسائط الالكترونية التي تستخدمها الشركات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، حجية المحررات الرسمية في الإثبات.
8- وضع بعض التدابير الإدارية التي يجوز لمجلس إدارة الهيئة اتخاذها حال مخالفة الشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، القائمة على تقنيات التكنولوجيا المالية الرقمية لأحكام المشروع أو لأحكام قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذاً له، مع سريان التدابير الواردة بالقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية في شأن الشركات والجهات التي ستحصل على موافقة من الهيئة وفقاً لأحكام المشروع، لمزاولة أنشطتها المرخص لها بها، باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المالية الرقمية، وذلك مع السماح لمجلس إدارة الهيئة في إلغاء الموافقة الصادرة لهذه الشركات أو الجهات.
9- إنشاء لجان للتظلمات تختص بالنظر في التظلمات المقدمة ضد القرارات الإدارية الصادرة تطبيقاً لأحكام القانون.
10- وضع بعض العقوبات الجنائية في حال مخالفة أحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.
11- منح المخاطبون بأحكام المشروع مهلة لمدة 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم من تاريخ العمل بالقانون عند صدوره، مع السماح لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بقرار منه مد فترة توفيق الأوضاع المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدة أو لمدد أخرى مماثلة لا تتجاوز في مجموعها سنتين.
Source link