اقتصاد
اجتماع ثلاثى مشترك لصرف العلاوة لـ17 مليون عامل بالقطاع الخاص
قال جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس لجنة القوى العاملة، إنه بالنسبة لصرف العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص، سيطلب عقد اجتماع ثلاثى بوزارة القوى العاملة.
وأضاف رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، فى تصريحات صحفية، عقب انتهاء الاجتماع المشترك لاتحاد العمال والمالية لمناقشة العلاوة، أن الاجتماع سيضم أصحاب الأعمال للاتفاق على صرف العلاوة لنحو 17 مليون عامل بالقطاع الخاص وفقا للقواعد المعمول بها لأقرانهم فى الحكومة وقطاع الأعمال العام.
الجدير بالذكر أنه تم عقد اليوم الثلاثاء اجتماع، مغلق مشترك بين ممثلين عن وزارة المالية واتحاد عمال مصر، بمقر اتحاد العمال، لمناقشة العلاوة الاجتماعية للعاملين بالدولة.
وشارك فى الاجتماع جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، وسعيد النقيب نائب رئيس الاتحاد، ومايسة عطوة سكرتيرة المرأة بالاتحاد، وعلى عثمان المستشار الإعلامى للاتحاد، وممثلين عن المالية بينهم مساعد وزير المالية ومستشار وزير المالية ووكيل الوزارة.
وقال الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية، إن العاملين فى القطاع العام وقطاع الأعمال العام سيصرفون العلاوة الخاصة بنسبة لا تتجاوز 10% وفقا للأجر المنصرف 30 يونيو 2016، بحد أدنى 65 جنيها.
قال جبالى المراغى، رئيس اتحاد عمال مصر، إن الاجتماع ناقش بعض الموضوعات الخاصة بمشروع القانون الخاص بتقرير علاوة خاصة للعاملين، غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وتم الاتفاق بين الاتحاد ووزارة المالية على صرف العلاوة الخاصة لـ3 ملايين عامل غير مخاطبين بالقانون.
لمتاعبة اخبار العلاوة اضغط هنا وانضم ويصلك اشعار بالنشر تلقائى
وأضاف جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لعمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على الإبقاء على نص المادة 5 من مشروع قانون صرف العلاوة الخاصة، وفقا لما طالبت به لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وتنص المادة 5 التى تم إلغاؤها على أن: “يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون، فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات، وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون – بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة فى 30 يونيو 2015، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، فى ذات المركز الوظيفى، بعد العمل بهذا القانون، عن ذلك الأجر الذى استحق له فى الشهر السابق على العمل بأحكامه”.
لمتاعبة اخبار العلاوة اضغط هنا وانضم ويصلك اشعار بالنشر تلقائى