البورصة تلزم 7 شركات بأحكام المادة 31 من قواعد القيد بشأن الجمعيات العمومية
[ad_1]
كما قررت اللجنة، التنبيه على شركتي السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، بمراعاة أحكام المادة (46) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية مستقبلًا، والتنبيه على شركتي الشرق الأوسط لصناعة الزجاج، الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، بضرورة النص صراحة بدعوات الجمعية على استخدام أسلوب التصويت التراكمي عند انتخاب مجلس الإدارة.
فيما قررت منح شركة الوادي العالمية للاستثمار والتنمية مهلة أسبوع تنتهى في 16 يونيو الجاري لموافاة البورصة بالرد على ملاحظات مراقب الحسابات وتصويب ما يستوجب تصويبه بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020، على انه وفى حال عدم التزام الشركة يتم ادراج تداول اسهم الشركة بالقائمة (د) اعتبارا من بداية جلسة تداول الأحد 20 يونيو.
وتنص المادة 31 من قواعد القيد بالبورصة على أن تلتزم الشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بموافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر، على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة.
على أن تلتزم الشركة بموافاة البورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل من تاريخ تسلمها، وتلتزم البورصة بنشر القرارات والمحاضر السابق الإشارة إليها فور ورودها على شاشات التداول وعلى الموقع الإلكترونى للبورصة
Source link