الجريدة الرسمية تنشر ضوابط تعامل صناديق الاستثمار فى المعادن كأحد القيم المنقولة
[ad_1]
ونصت المادة الأولى من القرار، والذي نشر بالجريدة الرسمية في عددها رقم 128 الصادر اليوم الأربعاء، على أنه للهيئة الترخيص لصناديق الاستثمار التي تتخذ شكل شركة مساهمة والبنوك والشركات التي يجوز لها مزاولة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع غيرها من الجهات بالاستثمار في المعادن كأحد القيم المالية المنقولة شريطة أن يكون ذلك من ضمن أغراض الصندوق.
وحدد القرار، 3 ضوابط يجب أن تتوافر في المعادن التي يجوز الاستثمار فيها وهي:
1- أن تكون من المعادن المدموغة من الجهات المختصة وأن يكون التعامل عليها من خلال المصنعين أو التجار أو غيرهم من الجهات الحاصلة على الموافقات اللازمة لذلك.
2- أن تكون ثابتة الملكية وليست محل نزاع قضائي.
3- أن تتبع أحد المؤشرات السعرية التي تعتد بها الهيئة.
ويجب أن تتضمن السياسة الاستثمارية الواردة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال ما يلي:
1- نوع المعادن الجائز الاستثمار فيها.
2- طبيعة الإيرادات المستهدف تحقيقها عن ذلك الاستثمار.
3- الحد الأدنى لنسبة السيولة التي يتم الاحتفاظ بها لمواجهة التزامات الصندوق.
4- سياسة توزيع الأرباح على حملة الوثائق.
5- مدى معامل الارتباط المستهدف تحقيقه بين سعر الوثيقة وسعر المعدن المستثمر فيه والآليات المتبعة لتحقيق ذلك.
ونوهت هيئة الرقابة المالية، إلى أنه في جميع الأحوال، يجب الإفصاح عن المخاطر المتعلقة بهذا النوع من الاستثمار وكيفية مواجهتها ووسائل تجنب تعارض المصالح، كما شددت على ضرورة أن يتم التأمين على أصول الصندوق لدى إحدى الجهات المرخص لها بذلك من الهيئة.
واشترطت الهيئة، أن يحتفظ مدير الاستثمار بالأصول التي يستثمر الصندوق أمواله فيها لدى أحد البنوك المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط أمناء الحفظ، وذلك بمراعاة قواعد تجنب تعارض المصالح الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن، ويلتزم أمين الحفظ بأن يقدم للهيئة تقرير دوري عن أصول الصندوق مرفقًا به تقرير من مراقب الحسابات، وتتولى إحدى شركات خدمات الإدارة المرخص لها من الهيئة تقييم أصول الصندوق وفقًا لإحدى مؤشرات التسعير المحددة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال، كما تتولى شركة خدمات الإدارة حفظ كافة مستندات ملكية أصول الصندوق لديها.
Source link