الجريدة الرسمية تنشر قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة سوميد
[ad_1]
أولا – الموافقة على تعديل نص المادتين (23 و39) من مواد النظام الأساسي للشركة المرافق لقانون تأسيسها رقم 7 لسنة 1974 وذلك بإضافة فقرة أخيرة كلا المادتين لتكونا على النحو التالي :
(1) نص المادة (23) : يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئيس المجلس، أو بناء على دعوة نصف أعضائه على الأقل، كلما دعت مصلحة الشركة إلى ذلك، وعلى رئيس المجلس أن يدعوه إلى الاجتماع مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر
ولا يجوز أن ينعقد المجلس في غير المقر الرئيسي للشركة أو مدينة القاهرة إلا إذا اقتضت الضرورة عقده في مكان آخر داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
ويجوز بناء على ظروف يقدرها رئيس مجلس الإدارة انعقاد المجلس باستخدام تقنيات الاتصال الحديثة المرئية والصوتية:
(ب) نص المادة (39): تتكون الجمعية العمومية من جميع المساهمين بالشركة ولا يجوز انعقادها إلا بمقر الشركة الرئيسي أو بفرع الشركة بالقاهرة إلا في حالة الضرورة القصوى التي يجوز فيها انعقاد الجمعية العمومية في مكان آخر طبقا لما يحدده مجلس الإدارة .
ويجوز بناء على ظروف يقدرها رئيس الجمعية العمومية انعقاد الجمعية باستخدام تقنيات الاتصال الحديثة المرئية والصوتية ثانيا – نشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
Source link