الحكومة تعلن 6 شروط لنظام التسوية للعاملين .. ننشرها بالتفصيل
كتب رأفت إبراهيم
بعد قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالموافقة على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، نشرت الجريدة الرسمية، اليوم أمس القرار والشروط.
وتضمن القرار، استبدال نص المادة “189” من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية إلى النص الآتي:
يجوز للسلطة المختصة وفقا لحاجة العمل حتى موعد أقصاه 1 نوفمبر 2019، إعادة تعيين الموظف المعين قبل العمل بأحكام القانون والحاصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة قبل العمل بأحكام القانون أو قبل انقضاء الموعد المشار إليه، وذلك بتوافر الشروط الآتية:
– أن يكون الموظف قائما بالعمل عند التقدم بطلب تسوية حالته الوظيفية.
– أن يكون الموظف مستوفياً لشروط شغل الوظيفة الُمعاد التعيين عليها
– أن تكون إعادة التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموزانة الوحدة
– عدم طلب الإعلان عن شغل الوظيفة التي خلت بإعادة التعيين لمدة 3 سنوات.
– أن تكون إعادة التعيين في بداية مجموعة الوظائف الُمعاد التعيين عليها
– أن يتقاضى الموظف كامل الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها أو كامل أجره السابق أيهما أكبر.
ويتم تسوية الأجر المقرر للوظيفة المُعاد التعيين عليها وفقا لحكم الفقرة السابقة لكل من تمت إعادة تعيينه طبقا لحكم المادة (76) من القانون.