نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الخميس، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم 158 لسنة 2018، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
وتنص المادة الأولى من القرار الجمهوري على: “يستبدل بنص المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 الناص الآتي:
– مادة 42، تفرض ضريبة 2.5% وبغير أي تخفيض عن إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القرى، سواء انصب التصرف عليها بحالتها او بعد اقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله او جزء منه او وحده سكنيه او غير ذلك .
وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول او للغير وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهره او غير مشهره .
ويتستثنى من التصرفات الخاضعه لهذا الضريبه تقديم العقار كحصة عينية فى رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف فى الاسهم المقابله لها لمدة خمس سنوات
ويلتزم المتصرف بسداد الضريبه خلال ثلاثين يوما من تاريخ التصرف ويسرى مقابل التأخير المقرر بالمادة 11 من هذا القانون اعتبارا من اليوم التالى لانتهاء المدة المحدده
ويتمتنع مكاتب الشهر العقارى وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الادارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار او تقديم الخدمه الى العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحب الشأن مايفيد سداد الضريبه على هذا العقار.
كما نصت المادة الثانية على نشر القرار في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.