الرقابة المالية تسمح لصندوق حماية المستثمر بشراء أسهم بالبورصة المصرية
[ad_1]
أعلن الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، عن موافقة مجلس الإدارة على مشروع تعديل المادة 18 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2339) لسنة 2019، بشأن إعادة تنظيم صندوق تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية أو العاملة في مجال الأوراق أو الأدوات المالية والمعروف بصندوق حماية المستثمر
ويقضى التعديل بالسماح لصندوق حماية المستثمر، وبعد موافقة هيئة الرقابة المالية، بشراء أوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية بما لا يجاوز (10%) من الأموال المتاحة بالصندوق أو أن يضخ أموال لزيادة رأس مال شركة صندوق استثمار مصر المستقبل أو شراء وثائق جديدة، على أن يضع مجلس إدارة الصندوق الإجراءات التنفيذية لذلك ولا تسري إلا بعد اعتمادها من الهيئة.
وقال عمران، فى بيان صحفى اليوم الخميس، إنه سيتم ارسال المقترح فورا للسلطة المختصة لاتخاذ إجراءات استصداره، منوها إلى أنه سبق وصدر في أكتوبر من العام الماضي قرار رئيس الوزراء، بإعادة تنظيم صندوق تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية أو العاملة في مجال الأوراق أو الأدوات المالية، وحددت المادة الثامنة عشر من قرار رئيس الوزراء أوجه استثمار أموال الصندوق وما يحظر عليه القيام أو الاستثمار فيه.
وكانت هيئة الرقابة المالية، قد أطلقت 4 مبادرات بأنشطة التمويل غير المصرفى، وهى أولا جواز تلقي شركات السمسرة في الأوراق المالية لأوامر العملاء من خلال البريد الالكتروني أو الرسائل النصية باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول شريطة أن يكون منصوص على تلك الوسيلة بالعقد الموقع من العميل عند فتح الحساب، وكذا إقرار العميل بمسئوليته عن كافة الأوامر الصادرة من البريد الالكتروني أو رقم الهاتف المذكور بالعقد.
والقرار الثانى، قيام شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم الخاضعة لرقابتها، بتأجيل كافة الاستحقاقات الإئتمانية لعملائها (مؤسسات / أفراد) لمدة ستة أشهر من تاريخه، مع إعفائهم من غرامات التأخير التي تترتب على ذلك.
والقرار الثالث مد مدة تقييم القوائم المالية للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية والشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة عن الفترة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019 إلى 30 إبريل المقبل، والفترة المالية المنتهية فى 31 مارس إلى 15 يونيو.
والقرار الرابع بمنح شركات التأمين العاملة بالسوق المصرى عملائها من حملة الوثائق مهلة إضافية بخلاف ما ورد بوثائق التأمين لسداد أقساط التأمين وفقاً لنوع وطبيعة وثائق التأمين.
ويأتى ذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة المصرية للحد من الاثار الاقتصادية المترتبة على مواجهة الفيروس المستجد (كورونا) ونظراً للظروف التي تمر بها الأسواق والحاجة نحو التيسير على المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية.
Source link