الرقابة المالية تشترط على صناديق الاستثمار تقييم الأصول غير المقيدة كل 6 شهور
[ad_1]
أصدر الدكتور محمد عمران ، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 168 لسنة 2020، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 130 لسنة 2014 بشأن ضوابط تقييم شركات خدمات الإدارة لصافي أصول صناديق الاستثمار وتحديد الأصول والأوراق المالية التي يتعين الاستعانة بمقيم متخصص ومستشار مالي مستقل لتقييمها.
ونص القرار، في مادته الأولى، على يستبدل بنصوص المواد (الأولى، الثانية-بند أ-4، الثانية-بند ب)، من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 130 لسنة 2014 المشار إليه، النصوص الآتية:
المادة الأولى:
تتولى شركة خدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار تقييم الأصول والأوراق المالية غير المقيدة في البورصة التي تستثمر صناديق الاستثمار أموالها فيها، وذلك بشكل دوري لا يقل عن مرة كل ستة أشهر على أن يكون التقييم مرة بحد أدنى كل 3 أشهر إذا كان الصندوق مقيداً بالبورصة، مع مراعاة تعيين جهات تقييم متخصصة، وذلك كله وفقاً للضوابط الواردة بهذا القرار.
المادة الثانية-بند أ-4، وتنص على :”المساهمات في شركات غير مقيد أسهمها في البورصة، والتي لا تقل نسبة أصولها العقارية عن 80% من إجمالي أصول الشركة، ويجب أن يستند تحديد القيمة العادلة من المستشار المالي المستقل بشأنها إلى تقرير معد من خبير تقييم عقاري أو أكثر من الخبراء المقيدين لدى الهيئة، على أن يتوافر فيه أو فيهم بحسب الأحوال الاستقلالية عن بعضهم البعض وعن الأطراف ذوي العلاقة، وفقاً لمعايير التقييم العقاري الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة”.
المادة الثانية-بند ب، وتنص على “تحديد القيمة العادلة للأصول العقارية لصناديق الاستثمار العقاري من خلال الاستعانة بخبير تقييم عقاري أو أكثر من الخبراء المقيدين لدى الهيئة على أن يتوافر فيه أو فيهم بحسب الأحوال الاستقلالية عن بعضهم البعض وعن الأطراف ذوي العلاقة، وفقاً لمعايير التقييم العقاري الصادر عن مجلس إدارة الهيئة.
المادة الثانية يضاف بند جديد (ح) إلى المادة الثالثة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 130 لسنة 2014 المشار إليه، نصه الآتي: تقييم محافظ الحقوق المالية الآجلة (القيم المالية المنقولة الأخرى) وفقاً لسعر الشراء مضافاً إليه الفائدة المستحقة حتى يوم التقييم طبقاً للعائد المحتسب على أساب سعر الشراء.
Source link