“الصناع المصريين”: توجيه رسوم البيليت والحديد المستورد لدعم الصادرات تصحيح لوضح خاطئ
[ad_1]
قال أحمد هجرس، عضو مجلس إدارة جمعية الصناع المصريين، وعضو المجلس التصديرى للكيماويات، إن توجيه عوائد الرسوم الحمائية على واردات الحديد والبيليت إلى صندوق دعم الصادرات المصرى، خطوة إيجابية تهدف إلى تعظيم عوائد وموارد الصندوق، والذى يعانى من عدم توافر موارد لصرف متأخرات برنامج دعم الصادرات، وذلك هذه الحصيلة ستساهم فى مزيد من الدعم للصادرات.
وأضاف هجرس لـ”اليوم السابع”، أن الخطوة إيجابية جدا، فلدينا مشاكل فى تأخر صرف الدعم، وعدم توافر بنود فى الميزانية، لذلك رسوم الحديد المستورد ستساهم بصورة ملحوظة فى سد ولو جزء من احتياجات موازنة الصندوق، فى ظل تزايد متأخرات المصدرين لتقترب من 22 مليار جنيه.
وبشأن أهمية القرار، قال عضو مجلس إدارة جمعية الصناع المصريين، إن القرار بمثابة تصحيح لوضح خاطئ، لأن فرض رسوم على البيت والمستورد والحديد يحمى صناعة مصرية باستثمارات ضخمة، لأن صناعة الحديد استراتيجية، ولا يوجد مشروع قومى لا تتداخل معه هذه الصناعة، فكان لابد من حمايتها.
وأشار هجرس إلى أهمية هذا القرار لكونه يخلق حالة من التوازن بين سعر الحديد المستورد وسعر الطن المنتج هنا فى مصر، لافتا إلى أهمية تشدد الرقابة على أسعار الحديد فى الأسواق لمواجهة أية محالوة لرفع الأسعار من قبل بعض التجار، لافتا إلى أن الدولة لن تسمح بزيادة أسعار الحديد لحماية استثمارات العقارات والبنية التحتية لكون الحديد أهم خام يدخل فى هذه الاستثمارات، فما حدث هو تصحيح مفهوم خاطئ وهو السماح بتغول المنتج المستورد على حساب المنتج المحلى.
وأصدر المهندس عمرو نصار ، وزير التجارة والصناعة ، قرار رقم 346 لسنة 2019 بفرض تدابير وقائية مؤقتة على الواردات من صنف حديد التسليح ” أسياخ وقضبان وعيدان” منتجات جاهزة من حديد أو صلب من غير الخلائط، وجاء فى المادة الأولى للقرار أن تخضع الواردات من صنف حديد التسليح والتى تندرج تحت البند الجمركى (7214، 7213) من التعريفة الجمركية المنسقة لرسم تدابير وقائية مؤقتة لمدة 180 يوما بنسبة 25 % من القيمة.
كما جاء فى القرار بمادتة الثانية، أن تخضع الواردات من المنتجات نصف جاهزة من حديد أو من صلب من غير الخلائط ” بيليت” والتى تندرج تحت البند الجمركى 7207، من التعريفة الجمركية المنسقة لرسم تدابير وقائية مؤقتة ولمدة 180 يوما طبقا لحكم المادة (83-1) من اللائحة التنفيذية من القانون رقم 161 لسنة 1998 المشار إليها بقيمة متغيرة خلال فترة التطبيق
ونص القرار رقم 346 لسنة 2019 فى مادتة الثالثة يتم تحصيل الرسوم المشار إليها فى الحساب رقم ( 9/450/88042/8/) بالبنك المركزى المصرى، لحساب صندوق تنمية الصادرات ( حساب الخزانة الموحد). ، كما نصت المادة الرابعة، أن ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره.
وخاطبت وزارة التجارة والصناعة مصلحة الجمارك برئاسة كمال نجم، وأرفقت نص القرار رقم 346 لسنة 2019 والخاص بفرض رسوم بنسبة 15 % على البيلت و 25 % على الحديد وتم نشره فى الجريدة الرسمية 15 أبريل 2019 بالعدد رقم 88 بشأن فرض تدابير وقائية مؤقتة على الواردات المذكورة سلفا.
Source link