“المالية” تصدر منشور بضوابط تنفيذ “الحد الأقصى للأجور” لجميع العاملين بالدولة
عممت وزارة المالية منشورا على الوزارات، تضمن آلية تطبيق قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 2014، بشأن الحد الأقصى للدخل للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.
وقالت وزارة المالية، فى بيان لها اليوم، إن الوزارة تسترعى نظر كافة الجهات المخاطبة بأحكام القرار بضرورة الالتزام بأحكامه، وكذا بالقواعد التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء على النحو التالى:
وفيما يلى ضوابط
1: يتحدد صافى الدخل الشهرى المنصوص عليه فى القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بمجموع المبالغ الصافية التى يتقاضاها أى من العاملين فى إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 1265 لنة 2014 من أموال الدولة أو الهيئات أو الشركات التابعة له أو الشركات التى تساهم هذه الجهات فى رأسمالها تحت مسمى أجر أو مرتب أو مكافأة أو حافز أو أجر إضافة أو جهود غير عادية أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجلس إدارة أو لجان سواء فى جهة عمله الأصلى أو فى أى جهة أخرى خلال العام الميلادى مقسوما على 12 شهر.
ولا يسرى هذا الحكم على بدلات السفر ومصاريف الانتقال والإقامة المقررة لمهام محددة متى كان صرفها فى حدود القواعد والنظم المعمول بها.
2: يتم تخصيص مجموعة عمل داخل كل وحدة حسابية بكل جهة تقوم بالتنسيق مع الإدارة المختصة وذلك لتحديد قيمة ما تقاضاه العامل ومصادره ونوعياته مع تحديد المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخل.
3: يتم إخطار العامل عن طريق مجموعة العمل المشار إليه فى البند “2” بقيمة المبالغ التى صرفها بالزيادة عن الحد الأقصى للدخل وذلك خلال 30 يوما من نهاية العام الميلادى التى صرفت فيه المبالغ المشار إليها.
4: يلتزم كل عامل تم إخطاره من قبل إدارة الحسابات بتقاضيه مبالغ الزيادة عن الحد الأقصى أن يرد تلك المبالغ إلى الوحدة الحسابية خلال 30 من تاريخ إخطاره وفى حالة امتناعه عن رد المبلغ تقوم الجهة الإدارية التابع لها العام باستقطاع هذا المبالغ من أى مبالغ مستحقة له لديها أو لدى أى جهة أخرى وذلك فى موعد غايته نهاية شهر ديسمبر من العام التالى للعام التى صرفت فيه تلك المبالغ وذلك فى حدود القواعد المقررة قانونا.
5: تقوم الجهات الإدارية المنصوص عليها فى المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1265 لسنة 2014 بسداد المبالغ التى نتجت عن تطبيق أحكام القرار بالقانون إلى حساب إلى حساب الخزانة العامة حساب المبالغ الزائدة على الحد الأقصى للدخول رقم “9-450-81554-5” المفتوح بالبنك المركزى المصرى باسم وزارة المالية خلال 10 أيام من تاريخ تحصيلها أو استقطاعها.
6: تقوم الجهات السابق ذكرها بالبند رقم 5 بإخطار وزارة المالية الإدارة المختصة بقطاع مكتب الوزير بكافة البيانات المتعلقة بالحد الأقصى للدخول للعاملين بتلك الجهات وما تم اتخاذه من إجراءات طبقا للتعليمات الواردة بهذا المنشور وما تم توريده بالزيادة عن الحد الأقصى أو إخطارها بعدم تجاوز أى من العاملين بها للحد الأقصى المقرر حسب الحالة وذلك خلال 100 يوم من انتهاء السنة الميلادية.
7- تلتزم الجهات التى تؤدى مبالغ تحت أى مسمى من أموال الدولة أو من أموال الهيئات والشركات التابعة للدولة لأى شخص من العاملين المذكورين بالمادة الأولى من قرار الرئيس بالقانون رقم 63 لسنة 2014 بإبلاغ الجهة التابع لها العامل بجميع المبالغ التى يتقاضاها منها فى أية صورة وذلك خلال 30 يوما من تاريخ صرفها وعلى مراقبة حسابات وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات التحقق من تمام إبلاغ الجهة التابع لها العامل بما تقدم وفى حالة مخالفة ذلك يسأل العامل المختص بجهة الصرف عنها تأديبيا.
8 – على المراقبين الماليين بالوزارات والهيئات والأجهزة المختلفة ومديرى عموم الحسابات ومديرى ووكلاء الحسابات إخطار الإدارة المختصة بمكتب وزير المالية بأى تجاوزات بشأن الحد الأقصى للدخول تتم فى الجهات التى يشرفون عليها فى ضوء التعليمات والأحكام الورادة بهذا المنشور.
على الإدارة المختصة بقطاع مكتب وزير المالية –من خلال ما يصلها من بيانات- متابعة ما تم تحصيله من مبالغ زائدة عن الحد الأقصى للدخول والمبالغ المستحقة للخزانة العامة واستعجال الجهات الإدارية فى اتخاذ الإجراءات القانونية فى هذا الشأن وإعداد تقارير متضمنة كافة ما سبق وعرضها على وزير المالية.
واختتمت وزارة المالية قرارها بأنه توجه نظر المسئولين الماليين بكافة الجهات الخاضعة لأحكام قرار “رئيس الجمهورية” بالقانون رقم 63 لسنة 2014 وكذلك المديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات والأجهزة المختلفة ومديرى عموم الحسابات ومديرى ووكلاء الحسابات بضرورة اتخاذ اللازم نحو تطبيق ما جاء بهذا المنشور علما بأنه سوف يتم اتخاذ اللازم من إجراءات بكل حزم ومساءلة كل من يخالف أو يتقاعس عن هذا القرار.
قرار رئيس الجمهورية بتحديد الحد الاقصى للأجور فى يوليو 2014
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى بتاريخ 3 يوليو 2014 قرارًا بقانون بشأن الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، بحيث يكون الحد الأقصى لما يتقاضاه أى عامل من العاملين فى الحكومة و مبلغ اثنين وأربعين ألف جنيه شهريًا، وهو ما يمثل خمسة وثلاثين ضعفًا من الحد الأدنى “ألف ومائتى جنيه”
و جاء نص القانون كالتالى :
المادة الأولى :
لا يجوز أن يزيد على خمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى وبما لا يجاوز اثنين وأربعين ألف جنيه شهريا صافى الدخل الذى يتقاضاه من أموال الدولة أو من أموال الهيئات والشركات التابعة لها أو الشركات التى تساهم هذه الجهات فى رأسمالها أى شخص من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التى لها موازنات خاصة بها والهيئات العامة والقومية الاقتصادية والخدمية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو كادرات خاصة وذلك سواء كان العامل شاغلا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو مستشارا أو خبيرا وطنيا أو بأى صفة أخرى ، وسواء كان ما يتقاضاه من جهة عمله الأصلى أو من أى جهة أخرى بصفة مرتب أو أجر أو مكافأة لأى سبب كان أو حافز أو أجر إضافى أو جهود غير عادية أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجالس إدارة أو لجان.
ولا يسرى ذلك على المبالغ التى تصرف مقابل نفقات فعلية مؤداة فى صورة بدل سفر أو مصاريف إنتقال أو إقامة متى كان صرفها فى حدود القواعد والنظم المعمول بها .
ولا يسرى الحد الأقصى المشار إليه بالفقرة الأولى على العاملين بهيئات التمثيل الدبلوماسى والقنصلى والتجارى وغيرهم ممن يمثلون جمهورية مصر العربية أثناء مدة عملهم فى الخارج.
المادة الثانية
على أى جهة من الجهات المنصوص عليها فى المادة الأولى تقوم بصرف مبالغ من أموال الدولة أو من أموال الهيئات والشركات التابعة للدولة لأى شخص من العاملين المذكورين فى المادة سالفة الذكر إبلاغ الجهة التابع لها العامل بجميع المبالغ التى يتقاضاها منها فى أى صورة ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صرفها وعلى مراقبى حسابات وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات التحقق من تمام إبلاغ الجهة التابع لها العامل بما تقدم وكل مخالفة لذلك يسأل العامل والمختص بجهة الصرف عنها تأديبيا.
ويحسب الحد الأقصى الشهرى المنصوص عليه فى المادة السابقة على أساس مجموع ما يتقاضاه العامل خلال العام مقسوما على أثنى عشر شهرا، ويؤول إلى الخزانة العامة المبلغ الذى يزيد على ذلك، وتجرى المحاسبة فى نهاية ديسمبر من كل سنة.
المادة الثالثة
يصدر رئيس مجلس الوزراء القواعد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل به.
لمتابعة كل ما يخص العاملين فى الدول بسهولك تظهر لك الأخبار كلما فتحت الفيس بوك اضغط هنا