اقتصاد

تعليمات للجهات بإيقاف قرارات النقل والانتداب بصفة مؤقتة للموظفين بين الإدارات وحظر العمل تحت رئاسة الاقارب

أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تعليماته إلى كافة الجهات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية بإيقاف قرارات النقل والانتداب بصفة مؤقتة للموظفين بين كافة الإدارات التابعة لها، لحين الانتهاء من حصر الأقارب بتلك الجهات، واستكمال قاعدة بيانات العاملين المدنيين بالحكومة.

 

وفي هذا الصدد، قال المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن قرار حظر عمل أي موظف عام تحت رئاسة أحد أقاربه من الدرجة الأولي أو في ذات الإدارة مفعل منذ اليوم الأول من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية منتصف العام الجاري، حيث أمهل القانون كافة الجهات الحكومية شهر لتوفيق أوضاعها ومنح الموظف الحق في اختيار الجهة التي يرغب في النقل إليها.

 

وأشار رئيس الجهاز، في تصريحات صحفية إلي أنه في حالة عدم استجابة الموظف للأمر سيتم اتخاذ قرار بنقله وفق دراسة العجز والفائض في احتياجات الجهاز الإداري من الموظفين أصحاب التخصصات التي يحتاج إليها، مشددًا على أن تلك الخطوة تأتي لإغلاق أحد أبواب الفساد وتضارب المصالح في الجهات الحكومية.

 

ومن ناحية أخرى، أكد المستشار محمد جميل، أن قانون الخدمة المدنية حصّن الموظف العام من تعسف رؤسائه بداية من رئيسه المباشر مرورًا بشاغلي الوظائف القيادية والإشرافية وانتهاءًا بالسلطة المختصة متمثلة في الوزير شخصيًا، حيث حظر عليهم إنهاء خدمة أي موظف عام بدون قرار من المحكمة التأديبية.

 

وأوضح، أن الإجراءات العقابية المنصوص عليها في القانون لا تشمل سوي الإنذار أو الخصم من الأجر بما لا يتجاوز عشرين يوم في السنة ولا تزيد عن ثلاثة أيام في المرة الواحدة بالنسبة للرؤساء المباشرين، ولا يجاوز أربعين يومًا في السنة ولا يزيد علي خمسة عشر يومًا في المرة الواحدة بالنسبة لشاغلي الوظائف القيادية والإشرافية.

 

وأشار إلي أن القانون منح الوزير المختص الحق في توقيع كل الجزاءات عدا الفصل من الخدمة والإحالة للمعاش وجزاء الخفض إلي المستوي الأدني مع خفض الأجر، سوي في حالة الإحالة للمحكمة التأديبية والتي من شأنها توقيع جميع الجزاءات الواردة بالمادة 91 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

 

وشدد علي أن من بين الضمانات التي وضعها المشرع لتوقيع الجزاء، عدم جواز معاقبة الموظف عن ذات الفعل أكثر من مرة، إضافة إلي إعلان الموظف كتابة بقرار الجزاء خلال سبعة أيام عمل، وفي حالة امتناعه عن تسلم قرار الجزاء ينشر بلوحة الإعلانات، حيث ينفذ جزاء الخصم من الأجر الوظيفي المستحق للموظف اعتبارًا من أجر الشهر التالي لإعلانه بقرار الجزاء الموقع عليه.

 

نقلا عن صحيفة الدستور

زر الذهاب إلى الأعلى
slot server jepang