تحقيقات وقضايا

حصاد الأخبار .. تعميم منظومة العلاج الأسرى للشركات الطبية بالبترول.انفراجه فى تسوية المؤهلات للعاملين بالدولة

شهدت مصر على مدار الـ24 ساعة الماضية العديد من الأحداث الهامة جاء على رأسها فيما يخص قطاع البترول، رغم فشل نظام شركة ألفا كير فى تطبيق منظومة العلاج الأسرى للعاملين فى شركات بوتاجاسكو وبتروتريد وغضب العاملين وشكواهم المستمرة ، إلا أن وكالة أنباء البترول والطاقة علمت من مصادر مطلعة أن هناك مساعى حاليا فى القطاع لتعميم منظومة العلاج الاسرى المتبعة فى شركات بوتاجاسكو وبتروتريد على باقى شركات القطاع ولكن من خلال شركات خارجية مختلفة .

 

وأَضافت المصادر أن تعميم منظومة العلاج الاسرى من خلال الشركات الطبية الخارجية ، يوفر لشركات البترول مبالغ كبيرة، حيث أن الشركات الخارجية تدقق دائما وتطلب اجراءات معقدة أثناء رحلة العلاج وبالتالى لامكان للمجاملات والصرف العشوائى ، “على حد قول المصدر”.

 

وكانت مصادر قد كشفت لوكالة أنباء البترول والطاقة، أن المرحلة المقبلة ستشهد اجتماعاً للادارة المركزية للشئون الادارية، مع مدير عموم الادارات الطبية علي مستوي الشركات.

انفراجه .. رسميا..”التنظيم والإدارة”يخاطب مجلس الدولة بشأن موظفي المؤهلات الأعلى قبل إعادة تعيينهم

ننشر الخطاب الذى أرسله الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لمجلس الدولة لاستطلاع رأي المجلس عن الوضع المالي ورواتب موظفي الجهات الحكومية الخاضعة للجهاز الإداري للدولة، والذين حصلوا على مؤهلات أعلى أثناء خدمتهم، في إطار حرص رئيس الجهاز على مصلحة العاملين بالجهاز الإداري للدولة وعدم تعرضهم لأي ظلم عند إعادة تعيينهم مرة أخرى بعد حصولهم على مؤهل أعلى من الذي تم تعيينهم عليهم أثناء التحاقهم بالخدمة في الحكومة.

 

وجاء نص خطاب الموجه من المستشار الدكتور محمد جميل رئيس الجهاز، إلى رئيس مجلس الدولة كالتالي: السيد المستشار الدكتور محمد عبدالحميد مسعود، رئيس مجلس الدولة، تحية طيبة وبعد، يشرفني عرض الآتي على سيادتكم..

 

إنه بتاريخ 1/11/2016 صدر قانون الخدمة المدنية بموجب القانون رقم 81 لسنة 2016 وتم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد 43 مكرر 1 في 1 نوفمير سنة 2016 وتم العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره اعتبارا من 2/11/2016.

 

وتضمنت المادة 76 من القانون المشار إليه المدرجة ضمن مواد باب الأحكام العامة والانتقالية النص على أنه يجوز للسلطة المختصة ولمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذ القانون إعادة تعيين الموظفين المعينين قبل العمل بهذا القانون والحاصلين على مؤهلات عليا أعلى أثناء الخدمة في الوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها، متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقا لجداول الترتيب والتوصيف المعمول بها مع استثنائهم من شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية، على أن يتم التعيين في بداية مجموعة الوظائف المعين عليها.

 

ويتبين من مطالعة المادة المتقدمة، أنها تناولت بالتنظيم القواعد المتعلقة بتسوية الحالة الوظيفية للموظف بموجب المؤهل الأعلى مع الاستثناء من شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف في ضوء عدة ضوابط أخصها:

1- أن يكون الموظف معينا قبل العمل بقانون الخدمة المدنية المشار إليه.

2- أن يكون حاصلا على مؤهل أعلى أثناء الخدمة.

3- توافر الشروط اللازمة لشغل الوظائف المراد التسوية إليها.

4- أن يتم التعيين في بداية مجموعة الوظائف المعين عليها.

وأثارت المادة المتقدمة عند التطبيق بعض الاستفسارات المتعلقة بالمعاملة المالية للموظف بعد تسوية حالته الوظيفية بموجب المؤهل الأعلى على النحو المشار إليه، في ضوء سكوت النص عن بيانها، وعما إذا كان سيتم منح الموظف الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المعين عليها وعلاوة من علاوتها أو مرتبه السابق مضافا إليه هذه العلاوة، أيهما أكبر من عدمه، على النحو الذي كان منصوصا عليه بالمادة 25 مكررا من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 قبل إلغائه بقانون الخدمة المدنية المشار إليه.

 

وجاء أيضا في نص الخطاب المرسل لمجلس الدولة أن الجهاز لدى دراسته للموضوع تنازعه رأيان، أحدهما يذهب إلى أنه بالنسبة للمعاملة المالية للموظف الذي يتم تسوية حالته الوظيفية بموجب المادة 76 من قانون الخدمة المدنية المشار إليه، فإنه وفي ضوء سكوت النص عن بيانها يتعين وبالضرورة اصطحاب الأحكام التي تناولتها المادة 25 مكرر من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه، فيما تضمنته من منح الموظف الأجر المقرر للوظيفة المعين عليها وعلاوة من علاواتها أو مرتبه السابق، مضافا إليه هذه العلاوة وأيهما أكبر، ويستند هذا الرأي فيما ذهب إليه إلى أن المادة 76 قد أدرجت ضمن مواد باب الأحكام العامة والانتقالية من قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ومن ثم فإن تناول أحكام تسوية الحالة الوظيفية للموظف كحكم انتقالي ولمدة زمنية ينبغي أن يكون بذات القواعد والأحكام المنصوص عليها بالنص الملغي لأن المراد من الحكم الانتقالي هو الحفاظ على استقرار الأوضاع الوظيفية وعدم النيل من المراكز القانونية التي قد تضطرب نتيجة الانتقال من نظام وظيفي إلى آخر، ولما كان ذلك كذلك فإن القول باستصحاب ذات القواعد التي كان معمولا بها هو الأقرب للصواب والمنطق.

 

أما الرأي الثاني فيتضمن ما يأتي يذهب إلى أنه بالنسبة للمعاملة المالية للموظف الذي تمت تسوية حالته الوظيفية بموجب المادة 76 من قانون الخدمة المدنية فإن الموظف يتقاضى الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة التي تمت إعادة تعيينه عليها فقط دون أن يُضاف عليه علاوة أخرى ودون أن يستصحب مرتبه السابق مضافا إليه هذه العلاوة، أيهما أكبر على النحو الذي كان منصوص عليه في المادة 25 مكرر، ويستند هذا الرأي إلى أنه بالرغم من أن المادة 76 من قانون الخدمة المدنية قد تضمنت حكما انتقاليا لتسوية الحالة الوظيفية للموظفين للمؤهل الأعلى إلا أنه يتبين أنها لم تخاطب سوى فئة واحدة فقط تستفيد من هذا الحكم وهي فئة الموظف الحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة وتجاهلت الفئات الأخرى التي كانت تستفيد من حكم التسوية التي كان منصوص عليها في المادة 25 مكرر ويؤدي ذلك أن نص المادة 76 من قانون الخدمة المدنية وإن تم إدراجها ضمن مواد من أحكام قانون الخدمة المدنية، إلا أنها تضمنت أحكاما جديدة أعادت تنظيم المسألة برمتها ومغايرا لما تم تناوله وتنظيمه بموجب المادة 25 مكرر، ولما كان ما تقدم فإنه لا يوجد ما يدعو إلى استصحاب الأحكام المنصوص عليها في المادة 25 مكرر وضرورة النص على أحقية الموظف في الحصول فقط على الأجر الوظيفي المقرر على المستوى الوظيفي الذي تم تسوية حالته الوظيفية عليه، لذا من جماع ما تم وإزاء هذا الخلاف في الرأي فقد رأى الجهاز استطلاع رأي الجمعية العمومية بقسمي الفتوى والتشريع بشأن المسألة المعروضة، ومرفق كل الأوراق المتعلقة بالموضوع.

زر الذهاب إلى الأعلى
slot server jepang