حصاد الأخبار..٨ ساعات عمل يوميا والاجازة من المدير المختص..ارباح شركات القطاع العام بعد التعديل

شهدت مصر على مدار ال٢٤ ساعة الماضية العديد من الأحداث الهامة جاء على رأسها، نشرت الصفحة الرسمية لشركة صان مصر منشور بشأن ساعات العمل اليومية – وجاء نصه
نظام العمل والأجازات ساعات العمل الرسمية بالمركز الرئيسي وإدارات المناطق 8 ساعات يوميا ، من الثامنة صباحأ حتى الرابعة بعد الظهر ، من يوم الأحد إلى الخميس من كل أسبوع ، لابد أن يتواجد العاملين بقر العمل خلال تلك الساعات ، وفي حالة الغياب ( عدا مأموريات العمل الرسمية ) يجب الحصول علي تصريح بالأجازة معتمد من المدير المختص .
يجوز منح العامل « أذن تأخير » مرتين خلال الشهر ، علي أن لا يتعدي فترة الإذن ساعتين ، ويتم احتساب کل ( 4 ) أذون بنوم يخصم من رصيد الاجازات .
يتم تفعيل موقف حضور وانصراف السادة العاملين بالشركة من خلال الحساب الخاص لكل عامل على البوابة الإلكترونية للشركة ( البورتال ) وكاك رصيد الأجازات ، حتى يتمكن كل عامل من متابعة موقفه بسهوله و يسر يمكن السماح باستخدام الساعة السرية لمدة 30 دقيقة إعتبارا من الساعة 8:00 صباحأ ، و عليه في حالة قيام العامل بالحضور إلى مقر العمل الساعة 4:01 وحتي ۸:۳۰ صباحأ يتم التعويض عنها حيث يقوم بالمغادرة بعد إتمام 8 ساعات عمل بنفس اليوم 2 يتم تطبيق نفس نظام الساعة المرنة للعاملات بنظام العمل ۷ ساعات يوميا.
ارباح القطاع بعد التعديل
حرصت تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال العام التى صدرت على تحفيز العاملين ومجلس الإدارة على تحسين الأداء وزيادة أرباح الشركة، بما يعود بالنفع عليهم وعلى المساهمين بها، وذلك بالنص على أن يكون توزيع الأرباح بالبدء في صرف نصيب العاملين فيها بنسبة لا تقل عن 10% ولا تزيد على 12% من الأرباح القابلة للتوزيع، وذلك قبل توزيع أية نسبة من الأرباح على المساهمين أو مجلس الإدارة، وأن يكون توزيع نسبة العاملين في الأرباح توزيعاً نقدياً بالكامل، ويلي ذلك، توزيع نسبة أعضاء مجلس الإدارة في الأرباح بما لا يجاوز 5% للشركات القابضة و10% بالنسبة للشركات التابعة بعد خصم نسبة 5% من رأس المال المدفوع، وأن يكون للجمعية العامة تقرير ما تراه مناسباً بشأن توزيع باقي أرباح الشركة على المساهمين من عدمه، وذلك في ضوء التزامات الشركة ومشروعاتها.
ونصت المادة “33” من القانون على أن يكون للعاملين بالشركة نصيب فى الأرباح السنوية القابلة للتوزيع، يصدر به قرار من الجمعية العامة بناءً على عرض مجلس الإدارة بنسبة لا تقل عن (10%) ولا تزيد على (12%) من هذه الأرباح تصرف نقداً، بمراعاة أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
كما نصت المادة 34 من القانون على:
“يبين النظام الأساسى للشركة كيفية تحديد وتوزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، ولا يجوز تقدير مكافأة مجلس الإدارة بأكثر من (5%) بالنسبة للشركات القابضة و(10%) بالنسبة للشركات التابعة، وذلك من أرباح الشركة السنوية القابلة للتوزيع مخصوماً منها نسبة (5%) من رأس المال المدفوع.
ويكون للجمعية العامة تقرير ما تراه مناسباً فى شأن توزيع باقى أرباح الشركة بعد خصم حصة العاملين ومجلس الإدارة على المساهمين من عدمه، وذلك فى ضوء التزامات الشركة ومشروعاتها