حكم بضم علاوة ال10%والغلاء على الاساسى للعاملين وإلزام الجهات بتنفيذها بأثر راجعى من 2017
كتب رأفت إبراهيم
أصدرت محكمة استئناف القاهرة الدائرة “10 عمال”، حكما باستحقاق العاملين في الدولة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، لعلاوة الـ١٠% وضمها على الأساسي اعتبارا من يوليو 2017، وعلاوة الغلاء بنسبة 10% من الأساسي في يوليو 2017 وإضافتها على المتغير وإلزام جهة الإدارة بتنفيذ ذلك بأثر رجعى من وقت صدور القانون، ليحق للعامل علاوتان بنسبة 20 %.
ووفقا “لمصراواى”، وذكرت حيثيات الحكم الصادر في الأول من يوليو الماضي، أن حيثيات الحكم أكدت أن القانون الصادر في يوليو الماضي من رئيس الجمهورية، منح أحقية العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، في الحصول على علاوتي 20 %.
وأوضحت الحيثيات أن مٌقيم الدعوى، أحد موظفي شركة أزياء، يتبع قطاع الأعمال العام، وغير مخاطب بقانون الخدمة المدنية، فمن حقه الحصول على العلاوتين السالف ذكرهما بأثر رجعي من تاريخ صدور القانونين.
وينص القانون رقم 77 المعمول به اعتبارًا من أول يوليو 2017 على منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2017 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 65 جنيهًا شهريًا، على أن تُعد العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2017.
وينص القانون رقم 78 على منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، علاوة غلاء استثنائية بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم فى 30 يونيو 2017 أو تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 65 جنيهًا شهريًا وبحد أقصى 130 جنيهًا شهريًا، على أن تعد العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2017.
يذكر أن محكمة أول درجة رفضت دعوى العامل، واستأنف الأخير على قرارها حتى صدور قرار محكمة ثاني درجة “استئناف القاهرة” بأحقيته في العلاوتين.
ووفق القانون، يحق للشركة الطعن أمام محكمة النقض، كآخر درجة تقاضٍ؛ لتصدر قرارها البات في موضوع الدعوى.