خبر يهم كل موظف بالمستندات..أول حكم قضائى لاحتساب العلاوات على أساسى الراتب الحالى
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بسوهاج «دائرة التسويات»، أول حكم بضم العلاوات الخاصة للراتب الأساسى، يفيد باحتساب العلاوات على الأساسى للموظفين بجميع الهيئات والمعلمين العاملين بالدولة، ما يسهم فى رفع الراتب الحالى للعاملين.
الحكم يُعد أول حكم على مستوى الجمهورية وفقاَ لتاريخه، في حساب العلاوات الخاصة علي الأساسي، وليس علي أساس مربوط الدرجة المعين عليه، ما يحسن المرتب بشكل غير عادي، غير أنه غير خاص بطائفة معينه من الموظفين، بمعنى أن أي موظف من حقه إقامة تلك الدعوى بما فيهم «أوقاف، أو تربية وتعليم، أو أزهر، أو غيرها»، كما أن هذا الحكم ليس له أى علاقة بدعوي ضريبة الكسب، أو بدل الاعتماد أوغيره.
الحكم فى الدعوى المقيدة برقم 25336 لسنة 1 ق، صدر من الدائرة 70 «تسويات» برئاسة المستشار حسن إبراهيم محمد، حيث اختصمت الدعوى كل من محافظ سوهاج، ووكيل وزارة التربية والتعليم.
الوقائع: أقام المدعون هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28 أكتوبر 2010 وطلبوا فى ختامها بأحقيتهم فى احتساب العلاوات الخاصة المقررة لهم على أساس بداية أجرهم مضافاَ إليه قيمة ما حل ميعاد ضمه من العلاوات الخاصة، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
وقال المدعون شرحاَ لدعواهم: أنهم يعملون بمدرسة الشيخ يوسف الإعدادية التابعة لإدارة المراغة التعليمية، وقد قامت الجهة الإدارية بإحتساب العلاوة الخاصة لهم على أساس بداية الأجر فقط دون إضافة قيمة ما حل ميعاد ضمه إلى الأجر الأساسى من علاوات خاصة تباعاَ، وذلك بالمخالفة لصحيح أحكام القانون رقم 29 لسنة 1992 بشأن تقرير علاوة خاصة للعاملين وضم العلاواتالإضافية إلى الأجور الأساسية، ولما كان ما قامت به الجهة الإدارية مختلفاَ لأحكام القوانين المانحة للعلاوات الخاصة فإنهم لجأوا إلى عرض منازعتهم على لجنة التوفيق المختصة ولكن دون جدوى مما حدا بهم إلى إقامة دعواهم الماثلة.
وبعد مطالعة الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة من حيث إن المدعين يطلبون الحكم بالطلبات سالفة البيان، وحيث أنه وعن الموضوع فإن المادة «40» من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن: «تحدد بداية ونهاية أجر الوظائف بكل درجة وفقاَ لما ورد فى الجدول رقم (1) المارفق»، ومن حيث أن المادة الأولى من القانون رقم 101 لسنة 1987 الصادر بشأن تقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام – تنص على أن: «يمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة 2% من الأجر الأساسى لكل منهم فى تاريخ العمل بهذا القانون، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل».
حيثيات الحكم قالت أيضاَ أن المادة الأولى من القانون 149 لسنة 1988 الصادر بشأن تقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام – تنص على أن: «يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهية بنسبة 15% من الآجر الأساسى لكل منهم فى 30/6/1988 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءاَ من الأجر الأساسى للعامل».
وقد نصت كافة قوانيين منح العلاوة الخاصة اللاحقة على القانون رقم 101 لسنة 1987 على منح جميع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الموجودين فى الخدمة فى 30/6/ من عام تقريرها – علاوة خاصة بنسبة معينة من أجره الأساسى، وبالنسبة لمن لم يكن بالخدمة فى هذا التاريخ وعين بعده أى من عين اعتباراَ من أول يوليو من عام تقريرها تمنح له أيضاَ بذات النسبة المقررة بقانون منحها.