خبير تأمين يطالب بزيادة التغطيات “الإجبارية” لرفع الوعى التأمينى
[ad_1]
طالب عبد الخالق عمر خبير تأمين، بضرورة النظر فى زيادة رقعة تغطيات التأمين الإجبارى، بعدما تم سن العديد منها مؤخرا فى قانون التأمين الموحد الجديد وذلك بهدف رفع الوعى التامينى لدى المواطن المصرى، حتى يصبح بمثابة سلوك اسوة بالدول المتقدمة، والذى يمكن من خلاله مواجهة اى مخاطر قد تتسبب فى كوارث يصعب معها الحصول على تعويض مناسب، يساعد فى استئناف الاعمال مرة أخرى مهما كان حجم الضرر، كما يشكل نوعا من أنواع الحماية للاقتصادى المصرى .
وأضاف عمر فى تصريحات لـ “اليوم السابع”، انه يوجد عدة عوامل أخرى تساعد فى رفع مستوى الوعى التأمينى وزيادة مستوى الثقة بين العملاء وشركات التامين وعلى راسها التعويضات العادلة من جانب الشركات والتى تتضمن السرعة فى سداد المستحقات وعدالة التعويض فى القيمة، بالإضافة إلى التسعير المناسب لكل خطر وعدم الانسياق وراء ظاهرة حرق الأسعار، والتى تتسبب فى ظهور المشاكل بين العميل والشركة بعد تحقق الخطر وعند المطالبة بالتعويض، كما يجب الاهتمام بوضوح شروط الوثائق وضوحا تاما للعملاء قبل ابرام اى تعاقد من شأنه الاضرار بالعملاء، وتنشيط طرق التواصل بين العميل والجهات الرقابية لضبط العملية التأمينية .
ويحدد مشروع قانون تنظيم التأمين الموحد، 21 نوع من التأمينات الإجبارية فى السوق المصرى، أغلبها يتم إطلاقها للمرة الأولى، وسيتم تسعيرها للمرة الأولى وهى تأمينات المسئوليات المهنية بجميع أنواعها (كالمهندسين / المحامين / الأطباء / الصيادلة / المحاسبين)، كشرط من شروط الترخيص بمزاولة النشاط.
التأمين الإجبارى ضد مخاطر ممارسة المهن الحرفية (كالمسئولية المهنية لسائقى المقطورات وعربات النقل / المسئولية المهنية لسائقى التاكسى / المسئولية المهنية لسائقى القطارات / المسئولية المهنية لسائقى السفن واللانشات البحرية / المسئولية المعنية لقائدى الطائرات)، كشرط من شروط المزاولة.
التأمين على مسئولية شركات السياحة، ودور العبادة ومستخدميها، وحوادث الطرق السريعة المتميزة ذات البوابات، وحوادث السكك الحديدية ومترو الأنفاق، وطلاب مدارس مصر (ما دون الجامعي) وطلاب جامعة الأزهر والمعاهد التابعة لها، و تغطيات التأمين ضد المخاطر الإلكترونية لكافة المنشئات العاملة بالقطاعات المالية غير المصرفية، والتأمين على حوادث السرقات والسطو والحريق لكافة المنشئات التجارية كشرط من شروط الترخيص، والمرافق العامة والأصول المملوكة للدولة والتى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، والتأمين على رواد المسارح والسينما والحفلات والملاهى وكافة الأماكن الترفيهية المنظمة قانوناً ومراكز التسوق، والتجار من أعضاء الغرف التجارية، والشركات التى تحصل على ترخيص ممارسة نشاط صناعى، وضد مخاطر البيئة.
بالإضافة إلى التأمين على الأحداث والمنشئات الرياضية ضد الأضرار التى تلحق بممتلكات النوادى والهيئات الرياضية وكذلك الأضرار الجسمانية للأشخاص أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية فيما عدا ما هو منصوص عليه بقانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، والجهات التى تقدم خدمة عامة للمواطنين (كالمستشفيات، المدارس)، ووفقاً لما يحدده مجلس الوزراء من جهات آخرى، والتأمين الهندسى بالنسبة للمشروعات والمرافق العامة، ولتأمين على مسئولية حارس الحيوان المرخص، ومسئولية توكيلات السيارات، وضد مخاطر شبكات المحمول، وضد مخاطر حالات الطلاق.
Source link