رئيس مصلحة الضرائب العقارية: نهاية مارس.. آخر موعد لتقديم إقرارات الضريبة العقارية
[ad_1]
أضافت المصلحة أن السكن الخاص الذى تقل قيمته السوقية عن 2 مليون جنيه، معفى من الضريبة العقارية، بحيث يتقدم صاحبه بطلب إعفاء على «نموذج ٦» مرفق به «بيان الثروة العقارية على نموذج 6 مكرر» يتضمن بيانًا بكل الوحدات التى يمتلكها أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية، موضحًا أنه إذا بلغت القيمة السوقية للوحدة العقارية «السكن الخاص» 2 مليون جنيه، تكون الضريبة العقارية المستحقة عنها 120 جنيهًا فقط سنويًا، وإذا بلغت مليونى ونصف المليون جنيه تكون الضريبة 750 جنيهًا، وإذا بلغت 3 ملايين جنيه تكون الضريبة 1380جنيهًا.
أشارت إلى أن السكن الخاص الذى يقل صافى قيمته الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه معفى من الضريبة العقارية أيضًا، بحيث يتقدم صاحبه بطلب إعفاء على «نموذج 6» مرفق به «بيان الثروة العقارية على نموذج 6مكرر» يتضمن بيانًا بكل الوحدات التى يمتلكها أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أنه يتم رفع الضريبة العقارية فى حالة تهدم العقار كليًا أو جزئيًا بما يحول دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه، وإذا أصبحت الأرض المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة، بحيث يتقدم المكلف بطلب لجهة ربط وتحصيل الضريبة، على أن تفحص لجان الحصر والتقدير هذا الطلب وتقرر رفع الضريبة من عدمه.
قالت إن سداد الضريبة العقارية يتم سنويًا على قسطين متساويين الأول من أول يناير حتى نهاية يونيه، والقسط الثانى من أول يوليو حتى نهاية ديسمبر من كل عام، مشيرًا إلى أنه كان من المقرر بنهاية ديسمبر الماضى انتهاء فترة تقديم الإقرارات الضريبية للعقارات المبنية التى بدأت من أول يوليو ٢٠٢٠ حتى نهاية ديسمبر الماضى، ولكن تم مدها إلى نهاية مارس الحالى؛ حتى يتسنى لأصحاب الوحدات تقديم الإقرارات الضريبية.
أضافت أن الضريبة المقدرة على الوحدات العقارية راعت الأسعار السائدة والاسترشادية بكل منطقة سكنية، والإيجارات المماثلة لها، موضحًا أنه يحق للمواطن إذا وجد أن هناك مغالاة فى التقدير، الطعن على هذه التقديرات خلال 60 يومًا من تاريخ إخطاره بالقيمة الإيجارية السنوية والقيمة المستحقة عليه وذلك أمام المأمورية التابع لها العقار، ويتم الفصل فى هذا الطلب من خلال لجنة الطعن المختصة.
Source link