أخبار البترولمميز

رسميا..المالية تصدر منشور ضوابط صرف العلاوة والحافز لجميع جهات الدولة..ننشر الضوابط

كتب رأفت إبراهيم…تنشر وكالة أنباء البترول والطاقة قرار وزير المالية رقم ١٥٩لسنة ٢٠٢٢بشأن بشان قواعد تنفيذ أحكام القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٧ بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية

(المادة الأولى)

تُحسب العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه المقررة بالمادة الأولى من القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠٢٢ المشـار إليه، المستحقة بدءاً من ٢٠٢٢/٤/١، بنسبة ( ٨ %) من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٢٠۲۲/۴/۳۱، وذلك بحد أدنى (۱۰۰) جنيه شهريا، وبدون حد أقصى، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف وتضم إليه بدءا من ٢٠٢٢/٤/١، ويتم الخصم بها على نوع ٥-الأجر الوظيفي ببند ١-الوظائف الدائمة بالمجموعة الأولى الأجور والبدلات النقدية والدينية بموازنة كل جهة.

( المادة الثانية )

تُستحق العلاوة الدورية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه المقررة بالمادة الثانية من القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠٢٢ المشار إليه، بدءا من ۲۰۲۲/٤/١ وتُحسـب العلاوة الخاصـة المقررة بالعادة الثانية من القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠٢٢ المشار إليه للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والمستحقة بدءاً من ٢٠٢٢/٤/١، بنسبة (١٥ %) من الأجر الأساسي لكل منهم أو ما يقابله من المكافاة الشاملة في ٢٠٢٢/٣/٣١ أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يتعين منهم بعد هذا التاريخ، وذلك بحد أدنى (۱۰۰) جنيه شهريا، وبدون حد أقصى ، وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه بدءاً من ٢٠٢٢/٤/١، ويتم الخصم بها على نوع ١- المرتبات الأساسية ببند ١- الوظائف الدائمة بالمجموعة الأولى الأجور والبدلات النقدية والعينية بموازنة كل جهة .

( المادة الثالثة )

لا تسـري أحكام المادة الثانية من هذا القرار على العاملين بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصـادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن ( ٨ ٪) من الأجر الوظيفي.

وإذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهذه الهيئات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة تمنح بنسبة لا تقل عن (۸٪) من الأجر الأسـاسـي، فيمنح هؤلاء العاملون بدءاً من ۲۰٢٢/٤/١ علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضع قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.

⬅️ (المادة الرابعة) بدءاً من ۲۰۲٢/٤/١ يزاد الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به بقنات مالية مقطوعة بواقع (١٧٥) جنيها شهريا لشـاغلي الدرجات المالية الرابعة فما دونها ، و(٢٢٥) جنيها شهريا لشاغلي الدرجة المالية الثالثة، و(٢٧٥) جنيها شهريا لشاغلي الدرجة المالية الثانية ، و(٣٢٥) جنيها شهريا لشـاغلي الدرجة المالية الأولى ، و( ٣٥٠) جنيها شهريا لشـاغلي درجة مدير عام أو كبير، و(٣٧٥) جنيها شهرياً لشـاغلي الدرجة العالية ، و( ٤٠٠ ) جنيه شهريا لشاغلي الدرجة الممتازة ، أو ما يعادل كل منها ، ويستفيد من هذا الحافز من يتعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ ، ويعد هذا الحافز جزءاً من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال ، ويتم الخصـم بـه على نوع ۲۸- حافز إضـافي ببند “- المكافآت بالمجموعة الأولى الأجور والبدلات النقدية والدينية بموازنة كل جهة .

( المادة الخامسة )

لا تصرف العلاوة الخاصة أو الحافز الشهري المقرر بالقانون رقم ١٦ لسنة ۲۰۲۲ المشار إليه لكل من:
١- العاملين المستحقين لهما الذين يعملون في الخارج، وذلك فيما عدا الذين يعتبر عملهم بالخارج امتداداً لعلهم الأصلي بالداخل.
٢- العاملين المعارين للعمل بالخارج.
٣- العاملين الموجودين بالداخل في إجازات خاصة بدون مرتب.
٤- من لا يتقاضى مرتبه في الداخل من العاملين الموجودين بالخارج في إجازات خاصة أو إجازات أو منح دراسية أو بكات، وذلك طوال مدة الإجازة أو المنحة أو البعثة.
🔸️وتصرف هذه العلاوة أو الحافز للمستحقين لهما عند العودة من العمل في الخارج أو الإعارة أو الإجازة أو المنحة أو البعثة، وذلك بدءاً من تاريخ تسلمهم العمل بالداخل، وتحسب العلاوة الخاصة على أساس الأجر الأساسي المستحق لهم في ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٢ .

( المادة السادسة )

في حالة الجمع بين المعاش ودخل من العمل للعاملين المنصوص عليهم في المادة الرابعة من القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠٢٢ المشار إليه، يكون صرف العلاوة الخاصـة المقررة بهذا القانون والزيادة التي تتقرر للمعاشـات على النحو المبين بالقانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠٢٠ المشار إليه وفقا للضوابط الآتية:-
↩ أولاً : إذا كان العامل مستحقاً لمعاش عن نفسه ولم يبلغ سن الستين تصرف له العلاوة الخاصة بتوفر شروط استحقاقها، وعلى جهة عمله أن تخطر جهة صرف المعاش بذلك، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إن كانت العلاوة تساوى الزيادة في المعاش أو تزيد عليها فلا تصرف له الزيادة في المعاش.

ثانياً: إذا كان العامل مستحقاً لمعاش عن نفسه وبلغ سن الستين أو جاوزها تصرف له الزيادة في المعاش، فإذا كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة الخاصة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها بعد الحصول على بيان رسمي من الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له.

ثالثاً: إذا كان العامل مستحقاً لمعاش عن الغير يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة في المعاش بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩، وقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥، بحسب الأحوال.

⬅️ ( المادة السابعة )

يخصم بالعلاوة الخاصة والحافز الشهري المنصوص عليهما في المادتين الثانية والرابعة من هذا القرار، المستحقين للعاملين المؤقتين على الاعتمادات التي يخصم عليها باجورهم.
وعلى جميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة موافاة وزارة المالية في موعد غايته الأسبوع الأول من مايو ۲۰۲۲ بالعام المالي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ ، وأول يناير ۲۰۲۴ بالعام المالي ۲۰۲۳/۲۰۲۲ بموقف الصرف الفعلي واحتياجاتها لتعزيز الباب الأول الأجور وتعويضـات العاملين بعد استنفاد وفوره في حدود ما لا يجاوز إجمالي قيمة العلاوة الخاصة والحافز الشهري المشار إليهما.

( المادة الثامنة)

petro petro petro

يخصم بقيمة العلاوة، والحافز الإضافي (بنوع ٥- مكافات) المستحقين للعاملين بالهيئات العامة الاقتصادية على اعتمادات المجموعة الثانية – الأجور بموازنة كل هيئة..

( المادة التاسعة )

على السلطة المختصة بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية تطبيق أحكام هذا القرار على المثبتين على درجات شخصية بالفصل المستقل وكذا المتعاقدين على الحسابات والصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وذلك خصماً على مواردها الذاتية، وفي حالة عدم كفاية تلك الموارد عليها أن تطبق أحكام المادة الثالثة من القانون رقم ٨٣ لسنة ٢٠١٧ المشار إليه، أو أحكام الفقرة الثانية من المادة ( ٧ ) من قانون المالية العامة الموحد المشار إليه، بحسب الأحوال.

( المادة العاشرة )

✍ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من ١ / ٤ / ٢٠٢٢ .

شارك واربح .. مسابقة رمضان كريم برعاية شركة الحجاز جاردنز للتنمية العقارية ..
اجب على اسئلة المسابقة في تعليق و اجمع اكبر عدد من اللايك على جوابك ..شروط المسابقة :
– المسابقة حصرا للسادة العاملين في قطاع البترول و الغاز
– مشاركة المسابقة على صفحتك ( شير على صفحتك )
– سيتم اختيار الفائز لمن يجمع اكبر عدد من اللايك لاجابته الصحيحية
– تنتهي المسابقة في 12/4/2022
– تعلن النتائج و تعتمد من قبل ادارة صفحة و موقع وكالة أنباء البترول والطاقة
– جوائز المسابقة :
– افطار لاربعة اشحاص ( 3 جوائز )
– اشتراك لمدة 3 اشهر في النادي الصحي و جيم CAVE في المعادي ( 3 جوائز)
– شنطة هدايا قيمة متنوعة ( 3 جوائز ) ادخل الآن على صفحة الوكالة وشارك فى المسابقة

https://www.facebook.com/petrolpreesnews/

زر الذهاب إلى الأعلى
slot server jepang