شعبة المطاعم تناشد الحكومة إعفاء المحال التجارية دفع الكهرباء والغاز بعد قرار الغلق
[ad_1]
قال محمد إمبابى، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية رئيس شعبة أصحاب المطاعم والفنادق والمنشآت السياحية، إن الشعبة أرسلت خطابا إلى المهندس إبراهيم العربى رئيس اتحاد الغرف التجارية لمناشدة الحكومة تقديم تسهيلات لأصحاب المطاعم والمحال التجارية فى سبيل الحفاظ على العمالة واستمرار منح رواتبهم بانتظام بعد قرار الغلق الذى صدره مجلس الوزراء، وذلك من خلال:
1- منح إعفاء للمحال التجارية التى تملك سجل تجارى من دفع الضرائب والتأمينات والغاز والكهرباء والمياه لمدة 3 أشهر.
٢ – مخاطبة المولات التجارية إعفاء المحال التجارية من الايجار خلال نفس الفترة.
٣ – ضخ قروض ميسرة من البنوك للمحال التجارية تسدد على 3 سنوات وأن يكون سداد القسط الأول بعد 3 أشهر.
وأضاف امبابى فى تصريح خاص لـ”اليوم السابع”، أن هذة التوصيات تم رفعها بعد توجهات نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية عادل ناصر بعد عقد اجتماعات متواصلة للحد من تضرر المحلات التجارية المسجلة التى تحمل سجل تجارى ولديها أعداد كبيرة من العمالة ومنع تضررها.
وأشار إلى أن قرار مجلس الوزراء اليوم جاء بغلق كافة المطاعم والفنادق والمجال التجارية فيما عدا توصيل الدليفرى الطلبات المنازل، حيث أن الهدف من القرار منع التجمعات فى الأماكن المغلقة، مع استمرار عمل توصيل الطلبات المنازل.
جاء ذلك عقب إعلان مجلس الوزراء، اليوم قرارات رئيس الوزراء بشأن تحدد مواعيد إغلاق الأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب وغلق المطاعم والمقاهى والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهى والنوادى الليلية والمراكز التجارية، من 7 مساء إلى 6 صباحا حتى 31 مارس، سيبدأ تنفيذه من اليوم الخميس .
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارين إحداهما بأن تحدد مواعيد إغلاق الأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب ابتداء من الساعة السابعة مساءً، وحتى الساعة السادسة صباحاً بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020.
وتضمن القرار الثانى فى مادته الأولى على:
تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحا أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة.
وأشار القرار في مادته الثانية إلى أنه لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التي تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.
Source link