كيف يتم تشكيل مجالس إدارات الشركات القابضة وفق تعديلات القانون؟ 10 معلومات تجيب
[ad_1]
حدد قانون قطاع الأعمال العام رقم 185 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية الجديدة ، قواعد تشكيل مجالس إدارات الشركات القابضة بصفة عامة ، حيث أشار انه يتولى إدارة الشركة القابضة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الجمعية العامة ، بناء على اقتراح رئيسها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن يعكس التشكيل حقوق الملكية بالشركة.
1- يتكون المجلس من عدد لا يقل عن 5 ولا يزيد علـى 9 أعـضاء
2- يترأسه رئيس غير تنفيذى لمجلس إدارة الشركة.
3 – يضم أعضاء يمثلون المساهمين بالشركة وفقًا لهيكل ملكية الشركة بمراعاة قواعد التمثيل النسبى، منهم عضو يمثل وزارة المالية يرشـحه وزيـر الماليـة ،
4- الجمعية العامة تعين الاعضاء، دون الإخلال بحق الشخص الاعتبارى المساهم فى الشركة فى تغييـر
ممثليه خلال مدة المجلس.
5- يضم المجلس – ممثل عن الاتحاد النقابى العمالى الأكثر تمثيلاً يختاره مجلس إدارة الاتحـاد بمراعاة طبيعة نشاط الشركة .
6- يجوز للجمعية العامة بناء على ترشيح الوزير المختص تعيين عضوين مستقلين إضافيين على الأكثر لمجلس إدارة الشركة .
7- يحدد القرار الصادر بتـشكيل المجلـس العـضو المنتـدب التنفيـذى وغيـره من الأعضاء المنتدبين للإدارة .
8- وتحدد الجمعية العامة سنويا ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس المـشار إليهم من بدلات الحضور والانتقال للجلسات ، وكذا مـا يتقاضـاه رئـيس المجلـس والأعضاء المنتدبون من رواتب والمكافأة السنوية التى يستحقها مجلس الإدارة بمراعاة نص المادة (٣٤ (من قانون شركات قطاع الأعمال العام .
9- تحدد الجمعيـة العامـة المزايا الأخرى للأعضاء المنتدبين للإدارة بما فى ذلك التأمين الطبى ووسائل الانتقال ، وفى جميع الأحوال ، لا يجوز أن يزيد بدل الحضور والانتقال لرئيس وأعـضاء المجلس عن الحد الذى يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء .
10- كمـا لا يجـوز أن يزيد ما يصرف شهريا لرئيس المجلس غير التنفيذى نظير قيامه بمهامه عـن نـصف الراتب الشهرى المقرر للعضو المنتدب التنفيذي.
Source link