معلومات تهم التجار والمستثمرين حول تسوية المنازعات التجارية بـ”التحكيم”
[ad_1]
عندما ترى العين مصطلح التحكيم فإن الصورة الذهنية سترتسم فوراً بمزايا هذا الطريق البديل الذي يكفل سرعة التقاضي ويناسب الطبيعة الديناميكية للحياة التجارية، ولكن الواقع ليس دائماً مثل الصورة، فهناك بعض المساوئ التي تشوب الآلية التحكيمية وتحولها من طريق ناجز لاقتضاء الحقوق إلى ضرراً على حقوق المتقاضين ذاتهم.
في التقرير التالي، يلقى “اليوم السابع” الضوء على إشكالية المساوئ الأربعة في نظم تسوية المنازعات بطريق التحكيم فى الوقت الذى يحتل فيه التحكيم مكانة هامة في تسوية المنازعات بين المتعاملين في مجال التجارة الدولية لما يحققه من عدالة ناجزه خارج إطار النظام القضائي للدولة، كذلك تؤدي النظم الودية لتسوية المنازعات كالمفاوضات، التوفيق، والوساطة دوراَ هاماَ في إنهاء المنازعات قبل اللجوء إلى التحكيم – بحسب الخبير القانوني والمحامي المتخصص في قضايا التحكيم.
عدم جواز الطعن فى القرارات التحكيمية
فى البداية – لعل أبرز المساوئ التي قد تترتب على اللجوء إلى طريق التحكيم هي عدم جواز الطعن في القرارات التحكيمية إلا لأسباب محددة حصراً، وهذا الامر وإن كان ميزة من مزايا التحكيم التجاري، إلا أنه قد يتحول إلى عيب جسيم إذا ما كان القرار التحكيمي الصادر مشوباً بعوار قانوني.
على سبيل المثال ـ وحسب قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم ـ لن يتمكن المتضرر من القرار التحكيمي أن يطعن عليه لمخالفة القانون واجب التطبيق أو للخطأ في تطبيق القانون، أو حتى لإغفال دفاع جوهري كان من الممكن ان يتغير به وجه الرأي في الدعوى التحكيمية، وكل ما يمكن للطاعن الدفع به هو الطعن في أهلية الخصوم أو إجراءات التحكيم أو خروج المحكم عن نطاق اتفاق التحكيم أو بطلان تشكيل هيئة التحكيم، أي أنه يمكن القول بأن آلية الاعتراض على قرارات التحكيم هي آلية تتعلق بالشكل الإجرائي و لا تمس موضوع القرار التحكيمي ذاته بالرغم مما قد يشوبه من عوار قانوني – وفقا لـ”الشهير”.
تمتع المحكم بسلطة مطلقة
ومن المساوئ الأخرى التي قد تنشأ بسبب الإلتجاء إلى طريق التحكيم، تمتع المحكم بسلطة مطلقة في إعتناق نتيجة الخبرة الفنية التي يستعين بها في قضائه، وهذا ما يميز القضاء العادي بكل تأكيد، فالقاضي حتى وإن لجأ إلى الخبرة الفنية، فإنه يزن نتيجة التقرير بميزان القانون ولا يتخذ من الرأي الفني سنداً مطلقاً من قيود الإثبات القانونية، وهذا الأمر قد لا يتوافر في الخصومة التحكيمية، خاصة وأن كثير من المحكمين هم بالأساس من غير أصحاب الخبرة القانونية المناسبة للجلوس على منصة الحكم.
الافتقاد الخبرة
وفضلاً عما سبق فإن الواقع العملي قد يبرز مشكلة أخرى وهي أن يكون المحكم ذاته مفتقداً للخبرة القانونية اللازمة لتحديد نطاق المنازعة بواسطة النصوص القانونية واجبة التطبيق، حيث أفرزت بعض القرارات التحكيمية نماذج سيئة لعدم تطبيق أو عدم الفهم لنصوص القانون، وهذا الأمر مرده إلى طبيعة الخصومة التحكيمية ذاتها التي لا تشترط الخبرة القضائية الحقيقية فيمن يباشر نظر الخصومة، بل أن المحكم قد يكون من ذوي الخبرة في مجال المنازعة دون أن تكون له أدنى خلفية قانونية عن القانون واجب التطبيق، أو دون أن تكون عنده ملكة فهم النص القانوني أو الإجرائي و كيفية تطبيقه في واقع الدعوى التحكيمية – الكلام لـ”الشهير”.
عدم الطعن من الأساس
وأخيراً، فإن أخطر العيوب التي تشوب نظام التحكيم أن يكون الحكم الصادر من الهيئة التحكيمية غير قابلاً للطعن من الأساس، وهذا في حالة ما إذا صدر الحكم من مركز تحكيمي يحوز صفة المنظمة الدولية، لأن طبيعة تكوين المنظمة الدولية تجعل من القرارات التحكيمية غير قابلة للطعن أمام القضاء الوطني، وحتى في حالة السماح بالطعن، فإن الحالات ستكون محددة حصراً في نطاق الشكل دون إعطاء فرصة لمراقبة صحة تطبيق القانون، وهو ما يخل بضمانة دستورية هامة وتنال من حق اللجوء إلى القاضي الطبيعي.
وتلافي هذه العيوب يكمن في كيفية صياغة شرط التحكيم ذاته، وتحديد آلية تنفيذه وشروط المحكمين المختارين، وتضمين شرط التحكيم حق الطعن في حالات الخطأ الجسيم في تطبيق القانون ومخالفته، حتى تتوافر ضمانة إضافية لصحة القرار التحكيمي بالإضافة إلى الضمانة الإجرائية.
Source link