موجز الأخبار..لا توجد علاوة فى مارس..ايرادات جمعية بتروجت..قانون النساء الجديد فى بالعمل
شهدت مصر اليوم العديد من الأحداث جاء على رأسها موضوع العلاوة الإجتماعية والذى يشغل بال 4 مليون موظف فى الدولة ..تنتظر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب رد وزارة المالية بشأن مشروع قانون العلاوة الخاصة خلال الأسبوع الجارى، بعد أن أرسل عمرو الجارحى وزير المالية، خطابا لمجلس النواب طلب فيه تأجيل مناقشة مشروع قانون العلاوة الخاصة لما قبل نهاية شهر مارس الجارى، لتتمكن الوزارة من دراسة مقترح اللجنة بمنح العلاوة الخاصة لكل العاملين بالدولة وتكلفته المالية، لأن الحكومة عندما أرسلت مشروعها للبرلمان ذكرت فيه أنه لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وتوقعت مصادر برلمانية عدم تمكن لجنة القوى العاملة من مناقشة مشروع قانون العلاوة الخاصة خلال الأسبوع الجارى، لاحتمال تأخر رد الحكومة إلى نهاية الأسبوع يومى الأربعاء أو الخميس الموافقين 29 و30 مارس، مؤكدة أن لجنة القوى العاملة ستحسم مشروع القانون خلال الأيام المقبلة بمجرد وصول رد “المالية”، وتوقعت المصادر إرسال المشروع لمكتب المجلس لمناقشته بالجلسة العامة وإقراره فى الجلسة العامة ولكن بعد أسبوعين نظرا لصعوبة مناقشته بالجلسة العامة الأسبوع الحالى، وبالتالى من المحتمل إصدار القانون فى النصف الأول من شهر إبريل المقبل.
ورغم أن الحكومة اختصت غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية لمنحهم العلاوة الخاصة وعددهم نحو 2.5 مليون موظف، إلا أن لجنة القوى العاملة تتمسك بتعميمها على كل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بما فيهم الخاضعين لـ”الخدمة المدنية” وعددهم يتجاوز الـ4 مليون موظف وعامل، ما يعنى أن العلاوة ستصرف لما يقرب من 7 مليون مما سيزيد التكلفة المالية المخصصة للعلاوة، وهو ما يتوقع معه البعض حدوث خلاف بشأنه بين الحكومة والنواب.
ننشر نتائج جمعية بتروجت برئاسة وزير البترول.. وتحقيق ايرادات 11.9 مليار جنيه
كما تم فى نهاية أعمال الجمعية استعراض برامج العمل التى تم تنفيذها فى مجال التحديث الهيكلى وتطوير الموارد البشرية ورفع معدلات الإنتاجية وتحسين الأداء وترشيد النفقات، وخطط تنمية الشراكات الاستراتيجية المحلية والعالمية وفتح مجالات عمل جديدة.
“البرلمان”يقر مادة تنص على عدم التمييز ضد النساء بأماكن العمل..التفاصيل
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على المادة 49 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، بالفصل الثالث الخاص بـ(تشغيل النساء) فى الباب الثانى.
وتنص المادة (49) على أنه: “مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية، تسرى على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم، ويصدر الوزير المختص- بعد أخذ رأى كل من المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة، قرارًا بتحديد الأحوال، والمناسبات والأوقات، والأعمال التى لا يجوز تشغيل النساء فيها“.