أخبار البترول

تفاصيل إعتماد البرلمان “للعلاوة الخاصة”الاربعاء المقبل قبل عيد العمال

تعرض لجنة القوى والعاملة فى البرلمان، يوم الأربعاء المقبل، قانون العلاوة الخاصة ، وذلك خلال الجلسة العامة، لاعتماد العلاوة، وارسالها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، للتصديق عليها.

يأتى إعتماد العلاوة فى جلسة الأربعاء المقبل 26 أبريل بدلا من مناقشتها فى 28 أبريل ، وذلك بسبب اعلان اتحاد عمال مصر عن تحديد موعد احتفال عيد العمال يوم 30 أبريل بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى وعدد من الشخصيات العامة فى الدولة .

تابعونا عبر صفحتنا اضغط هنا ويصلك اشعار بالنشر تلقائى

وكان وزير المالية قد صرح بعد مغادرته مجلس النواب خلال الجلسة العامة يوم 12 أبريل وتسبب فى تأجيلها ، إن صرف العلاوة الخاصة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية فى مايو القادم وبأثر رجعى، موضحا في تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء ، أن العلاوة بنسبة 10% وبحد أدنى 65 جنيها وحد أقصى 120 جنيها.

موضوعات متعلقة يمكن مراجعتها

وجدير بالذكر أن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد أنه تم  تأجل مناقشة مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، لموعد آخر، وذلك بسبب استئذان وزير المالية لإرتباطه بموعد آخر كان محددا فى الساعة الثانية والنصف ظهرا.

جاء ذلك، ردا على سؤال النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، الذى قال: “اللجنة انتهت من مشروع قانون العلاوة الخاصة، والناس بيطالبونا نقر القانون عشان يصرفوا العلاوة، عايزين نعرف ايه سبب تأجيلها رغم إنها كانت مدرجة بجدول اليوم”.

وعقب “عبد العال”: “ليس هناك سبب، وزير المالية قدم لى طلبا يستأذن لإرتباطه بموعد، والعلاوة ستصرف للعاملين ليس من تاريخ الموافقة ولكن بأثر رجعى، ولا يوجد ضرر إطلاقا”.

وقررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغى، إلغاء المادة الخامسة بمشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير الخاضعين بقانون الخدمة المدنية، وذلك قبل مناقشة مشروع القانون في الجلسة العامة اليوم .

وقال محمد وهب الله، وكيل اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، إن إلغاء هذه المادة جاء استجابة لرأى المحكمة الدستورية العليا التي خاطبت اللجنة برأيها، موضحة أن هذه المادة تخص العاملين بالدولة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، ولا تطبق علي غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنهم الهيئات القضائية والجهات التابعة لها.

وتنص المادة الخامسة التي تم إلغائها علي ان:
“يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة فى 30 /6/2015، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، فى ذات المركز الوظيفى، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى الشهر السابق على العمل بأحكامه”.

وأضافت اللجنة عبارة للمادة الثالثة وهي “مع مراعاة جميع الأحكام المنصوص عليها في المادة الأولى”، حتي يطبق الحد الأدنى 65 جنيه والحد الأقصى 120 جنيه علي العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام وضم العلاوة للاجر الاساسي ، وذلك استجابة لخطاب الأمانة العامة لوزارة الدفاع التي طلبت إضافة هذه العبارة، بعد موافقة مجلس الدفاع الوطني.

ونصت المادة الثالثة بعد تعديلها على أنه: “لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام أن تقرر منح العاملين بها علاوة خاصة بما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسى فى 30 /6/2016، وذلك اعتبارا من أول يوليو 2016، مع مراعاة جميع الأحكام المنصوص عليها في المادة الأولى”.

فيما أضافت اللجنة عبارة للمادة السادسة المستحدثة من اللجنة وهي “مع مراعاة جميع الأحكام المنصوص عليها في المادة الأولى “، حتي يطبق الحد الأدنى 65 جنيه والحد الأقصى 120 جنيه علي العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص، وحذفت اللجنة كلمة “لا” من المادة، حيث كانت تنص علي أنه “لا تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التى تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 وبما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسى للعامل فى 30/6/2016”.

وأصبح نص المادة السادسة وهى مادة مستحدثة مقترحة من اللجنة، بعد التعديل كالتالي: “تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التى تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 وبما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسى للعامل فى 30/6/2016، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة الأولى “.

والجدير بالذكر أن المادة الأولى من مشروع القانون تنص على أن :
“يمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول يوليو سنة 2016، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 /6/ 2016 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيها، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه بمجرد إقرارها”.

تابعونا عبر صفحتنا اضغط هنا ويصلك اشعار بالنشر تلقائى

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
slot server jepang