اقتصاد

ننشر ضوابط توقيع الجزاء التأديبى على العاملين

 

يحررها محمد ربيع فى الاخبار

حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 عدد من الضوابط عند توقيع الجزاء التأديبى على العامل وهي :لا يعفى العامل من المسئولية استنادا الى امر رئيسه الا اذا ثبت ان ارتكاب المخالفة كان تنفيذا لامر مكتوب بذلك كذلك الخصم المحدد يكون من الاجر الاساسى وليس الشامل وإذا تكررت المخالفة  لاكثر من اربع مرات خلال ستة اشهر يضاعف الجزاء المقرر لرابع مره او يوقع الجزاء الاشد .

 

ويقول رفعت حسن وزير القوى العاملة اللأسبق أنه اذا وقعت المخالفة بعد مضى ستة اشهر من تاريخ ابلاغ العامل بتوقيع الجزاء السابق والتى من نوعها اعتبرت الاولى وعلى صاحب العمل فى حالة استخدام عشرة عمال فأكثر ان يضع  فى مكان ظاهر لائحة تنظيم العمل والجزاءات التأديبية.

زر الذهاب إلى الأعلى
slot server jepang