أصدرت وزارة المالية كتابًا دوريًا بشأن قواعد صرف العلاوات الدورية والعلاوة الخاصة والعلاوة الاستثنائية للموظفين والعاملين بالدولة اعتبارًا من يوليو 2018
ايماء الى صدور القانون رقم 96 لسنة 2018 بشأن منح علاوة خاصة وعلاوة استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة فقدر صدر قرار الاستاذ الدكتور وزير المالية رقم 271 لسنة 2018 بشأن قواعد صرف العلاوة الدورية المقرره بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والعلاوة الخاصة ، العلاوة، الاستثنائية للموظفين والعاملين بالدولة اعتبارات من اول يوليو 2018.
وفى هذا الشان يتعين على المسئولين الماليين بالدولة بأن يتم الالتزام بتطبيق ما ورد من احكام رقم 96 لسمة 2018 وقرار وزير المالية رقم 271 لسنة 2018
أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين باحكام قانون الخدمة المدنية المشار اليه المستحقة فى 1 يوليو 2018 طبقا لنص المادة 37 منه – مبلغ 65 جنيه شهريا وبدون حد اقصى.
2 تمنح العلاوة الخاصة الشهرية المقرره بالمادة الثانيه من القانون رقم 96 لسنة 2018 المشار اليه اعتبارا من اول يوليو 2018 للعاملين بالجهاز الادارى للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة الدائين والمؤقتين بمكافئة شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين باحكام قانون الخدمة المشار اليه وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين لوائح خاصة .
تحسب العلاوة الخاصة المقرره بالمادة الثانية من القانون رقم 96 لسنة 2018، المشار اليه بنسبة 10% من الاجر الاساسى ، اومايقابله فى المكافأة الشاملة للعامل فى 30يونيو2018 او عند التعيين بالنسبه لمن يعين بعد هذا التاريخ من العاملين المستحقين لها وذلك بحد ادنى 65 جنيها شهريا وبدون حد اقصى وتعد هذه العلاوة جزءا من الاجر الاساسى للعامل وتضم اليه اعتبارا من اول يوليو 2018.
4 تكون العلاوة الاستثنائية المقرره بالماده الثالثة من القانون رقم 96 لسنة 2018 المشار اليه طبقا للدرجات المالية فى 30 يونيو 2018 او عند التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ من العاملين المنصوص عليهم فى الماده الخامسة من القانون المذكور بفئات مالية مقطوعة بواقع 200 جنيه شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها و190 جنيه شهريا للدرجات المالية الاولى والثانية والثالثة و180 جنيه شهريا للدرجات المالية مدير عام فما فوقها او مايعادل كل منهما وتعد هذه العلاوة جزءا من الاجر الوظيفى الاساسى لكل منهم وتضم اليه اعتبارا من اول يوليو 2018.
ويتم الجمع بين هذه العلاوة والعلاوة الدورية او الخاصة المنصوص عليها فى المادتين الاولى والثانية من قرار الاستاذ الدكتور وزير المالية رقم 271 لسنة 2018
5- لاتصرف العلاوة الخاصة او الاستثنائية الشهرية المقرره بالقانون رقم 96 لسنة 2018 المشار اليه لكل من :
العاملين المستحقين لها الذين يعملون بالخارج وذلك فيما عدا الذين يعتبر عملهم بالخارج امتدادا لعملهم الاصلى – العاملين المعاريين بالخارج- والعاملين الموجودين بالداخل فى اجازات خاصة بدون مرتب – من يتقاضى مرتبه فى الداخل من العاملين الموجودين بالخارج فى اجازه خاصة او اجازات او منح دراسية او بعثات وذلك طول مدة الاجازة او المنحة او البعثه.
وتصرف هذه العلاوة للمستحقين لها عند العودة من العمل فى الخارج او الاعارة او الاجازة او المنحة او البعثه اعتبارا من تاريخ تسلمهم العمل بالداخل وعلى اساس الاجر الاساسى المستحق لهم فى 30 يونيو 2018 والدرجة المالية فى ذات التاريخ.
فى حالة الجمع بين المعاش ودخل من العمل للعاملين المنصوص عليهم فى المادة الخامسة من القانون رقم 96 لسنة 2018 يكون صرف العلاوة الخاصة او الاستثنائية التى تقررت بالقانون المشار اليه والزيادات التى تقررت للمعاشات بالقانون رقم 99 لسنة 2018 المشار اليه وفقا للضوابط التالية:
اولا اذا كان العامل مستحقا لمعاش عن نفسه ويقل سنه عن الستين تصرف له العلاوة الخاصة او العلاوة الاستثنائية بتوافر شروط استحقاقها وعلى جهة عملة ان تخطر جهة صرف المعاش بذلك فان كانت هذه العلاوة اقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينمها اما اذا كانت العلاوة تساوى الزيادة فى المعاش او تزيد عنها فلا تصرف له الزيادة فى المعاش.
ثانيا: اذا كان العامل مستحقا لمعاش عن نفسه وبلغ سن الستين او جاوزها تصرف له زياده فى الجهه التى يعمل بها بعد الحصول على بيان رسمى من الجهه القادمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له.
ثالثا : اذا كان العامل مستحقا لمعاش عن الغير يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة او العلاوة الاستثنائية والزيادة فى المعاش بمراعات احكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته وقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحلة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 بحسب الاحوال.
7- يخصم العلاوات المنصوص عليها فى القانون 96 لسنة 2018 بالنسبة للجهات الداخلة ضمن الموازنه العامة للدولة (جهاز اداى وحدات الاداراة المحلية هيئات خدميه، على اعتمادات الباب الاول الاجور وتعويضات العاملين على النحو التالى:
بالنسبة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية المستحقين للعلاوة الدورية والعلاوة الاستثنائية بالمادتين الاولى والثالثة من القانون رقم 96 لسنة 2018 يخصم على نوع 5 الاجر الوظيفى ببند 1 – الوظائف الدائمة بالمجموعة الاولى الاجور والبدلات النقدية والعينية بموازنه كل جهه
بالنسبة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية المستحقين للعلاوة الخاصة والاستثنائية المقرره بالمادتين الثانيه والثالثة من القانون رقم 96 لسنة 2018 يخصم على نوع 1- المرتبات الاساسية ببند 1- الوظائف الدائمة بالمجموعة الاولى الاجور والبدلات النقدية والعينية بموازنه كل جهه
وبالنسبة للهيئات الاقتصادية فيتم الخصم بقيمة العلاوتين على اعتمادات المجموعة الثانية – الاجور.
كما يخصم بالعلاوتين المذكورتين الخاصة والاستثنائية للعاملين المؤقتين المستحقين لهما على الاعتمادات التى يخصم عليها بأجورهم .
وعلى جميع الجهات موافاة وزارة المالية فى موعد غايته أخر يناير بموقف الصرف الفعلى واحتياجاتها لتعزيز الباب الاول الاجور وتعويضات العاملين بعد استنفاد وفوره فى حدود ما لايجاوز قيمة العلاوتين المشار اليهما.
لذا توجة وزارة المالية نظر كافة المسئولين الماليين بالجهاز الادارى للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة والخدمية والاقتصادية والاجهزة المركزية المستقلة ضروره الالتزام بالتعليمات بعالية والحرص على وضعها موضع التنفيذ والالتزام بها بكل دقة.