ننشر مواد الضوابط العامة لمنح العلاوتين الخاصة والاستثنائية للعاملين وموعد صرفهما
حصلت “وكالة أنباء البترول”، على صورة من قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بمنح علاوة خاصة وعلاوة استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة وجاء نص القرار والذى حمل ختم مجلس النواب المصرى كالتالى:
رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بقانون رقم 61 لسنة 1963 ، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
وبعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة
قرر
مشروه القانون الآتى نصه ، يقدم الى مجلس النواب
المادة الأولى
يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين باحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المستحقة فى 1/7/2018 طبقا للمادة 37 منه مبلغ 65 جنيها شهريا.
المادة الثانية
يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 اعتبارا من اول يوليو سنة 2018 علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الاساسى لكل منهم فى 30 /6/2018 وفى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 65 جنيه شهريا ، وتهد هذه العلاوة جزاء من الأجر الأساسى للعامل وتضم اليه اعتبارا من أول يوليو 2018.
المادة الثالثة
يمنح الموظفون المخاطبون أحكام قانون الخدمة المدنية المشار اليه والعاملون غير المخاطبين به اعتبارا من اول يوليو 2018 علاوة استثنائية بفئات مالية مقطوعة بواقع 160 جنيها شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها و150 جنيها شريها للدرجات
لمتابعة أى مستجدات اضغط هنا