يحررها”محمد ربيع”فى الأخبار..ثغرات التنظيمات النقابية تضعه فى مرمى الدستورية
على مدار أكثر من 100 ساعة ناقشت لجنة القوى العاملة بالبرلمان برئاسة النائب جبالي المراغي رئيس اتحاد عمال مصر قانون التنظيمات النقابية خلال 20 جلسة تمهيداً لرفعه للجلسة العامة لإقراره ليحل محل قانون 35 سيئ السمعة والذي ظل على مدار عشرات السنوات يشهد عمليات «ترقيع» بعد أن عفى عليه الزمان.
اللجنة كثفت جلساتها لمناقشة القانون وتسابق الزمن من أجل الانتهاء منه وإقراره قبل قدوم وفد منظمة العمل الدولية الأسبوع المقبل وعقدت أكثر من جلسة حوار مجتمعي وذلك للتوصل إلى قانون يرضي كافة الأطراف و يتماشي مع الاتفاقيات الدولية وبما لا يخالف الدستور المصري الذي يجوب اي قانون او اتفاقية.
نقاط الخلاف حول القانون انحسرت حول أمريين تقريباً هما الشخصية الاعتبارية وحرية تكوين وانضمام العمال لنقاباتهم.
أما مادة الشخصية الاعتبارية فهي تنص على احتفاظ النقابات القائمة بشخصيتها أما دون ذلك فعليها توفيق أوضاعها وهو ما يعني عدم قدرة الكثير من النقابات المستقلة على التكوين وفقاً لمادة الإنشاء التي تشترط وجود 50 عامل داخل المنشأة وهو ما يعد “تميزاً” يرفضه الدستور.
أما مشكلة حرية إنشاء النقابات فهي مادة لو وضعت ستخلق حالة من الفوضى داخل المنشات الصناعية وتخالف اتفاقية 87 التي وقعتها مصر مع منظمة العمل الدولية.
عدم التوصل لصيغة توافقية حول هاتين المادتين ينذر بإمكانية الطعن على القانون ودخوله في دوامة “المحاكم” قبل ظهوره إلى النور ولا نستبعد أن نجد اسم مصر عضو دائماً على قائمة ملاحظات منظمة العمل الدولية المعروفة اعلامياً ب”القائمة السوداء”.
ليس سراً
قانون التنظيمات النقابية أوشك على الصدور وباتت خطوة إجراء الانتخابات مسألة وقت لا أكثر ووفقاً للقانون الجديد فإنه خلال 90 يوماً من صدور اللائحة التنفيذية للقانون سيتم الدعوة لإجراء الانتخابات وحتى الآن لم ينتهي الاتحاد العام ونقاباته من إعداد قواعد بياناته وهو ما ينذر بعدم استعداد الاتحاد التام لإجراء الانتخابات عكس تصريحات قياداته يا سادة “من يملك المعلومة يملك القوة والسيطرة”.
محكمة
أحقية عمال السويس للأسمنت في صرف فروق الأرباح
قضت محكمة السويس الأبتدائية بأحقية العاملين بشركة السويس للأسمنت، في صرف فروق الأرباح.
صرح بذلك عبد المنعم الجمل رئيس النقابة نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وأضاف أنه تم رفع دعوى قضائية ، عن طريق ، أيمن عبد العزيز المستشار القانوني للنقابة ، ضد شركة السويس للأسمنت، المقيدة تحت رقم 21 لسنة 2016، ووصلت إلى التحكيم حتى صدر الحكم بتاريخ 5 نوفمبر 2017، ويقضي بأحقية العاملين في الشركة بصرف فروق الأرباح المستحقة، اعتبارا من 2010 حتى 2014.
وأشادت النقابة العامة بحكم القضاء العادل الذي أنصف العمال ومنحهم الحق المشروع في الحصول على فروق الأرباح.
أعرف حقك
9 حالات تجيز فصل العامل
حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 9حالات من الخطأ الجسيم التى تجيز فصل العامل إذا ارتكب احداها وسنقوم بنشرها على حلقتين نظراً لضيق المساحة.
ويقول رفعت حسن وزير القوى العاملة الأسبق أنه إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة أو خطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل بشرط إبلاغ الجهات المختصه بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه كذلك تكرار عدم مراعاة التعليمات الخاصه بسلامة العمال والمنشأة رغم التنبيه على العامل كتابة بهذه التعليمات .
ويضيف وزير القوى العاملة أن الحالات تشمل تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية ، على أن يسبق الفصل إنذار كتابى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابة عشرة أيام فى الحالة الاولى وبعد غيابه خمسة أيام فى الحالة الثانية .