10 معلومات ضرورى تعرفها عن علاوة الجدارة التى يتم منحها للعاملين وضوابطها
كتب رأفت إبراهيم
تنشر “وكالة أنباء البترول والطاقة”، كافة المعلومات التفصيلية عن علاوة الجدارة وضوابطها وموعد منحها للعاملين من خلال التقرير التالى :
يجوز لرئيس مجلس الإدارة بناءً على توصية لجنة شئون العاملين منح العامل علاوة جدارة واحده بفئة آخر علاوة سنوية منحت له إذا بذل جهداً خاصاً يحقق ربحاً أو اقتصادا في النفقات أو زيادة في الإنتاج أو تميزاً في الأداء بشرط أن يكون حاصلاً على تقدير بمرتبة كفاية جيد جداً على الأقل في آخر تقرير سنوي حرر عنه ولا يغير منح علاوة الجدارة من موعد استحقاق العلاوة السنوية .
ولا يجوز منح العامل علاوة جدارة إلا مرة واحده كل سنتين وبشرط ألا يجاوز العدد الذي يمنح هذه العلاوة 10 % من العاملين القائمين بالعمل فعلاً بكل مستوى من المستويات الثلاث على حده داخل كل تقسيم تنظيمي يتبع رئيس مجلس الإدارة مباشرةً
ويكون منح علاوة الجدارة لشاغلي الوظائف العليا بقرار من رئيس مجلس الإدارة بشرط موافقة الوزير أو من يفوضه وطبقاً للضوابط الخاصة بمنح العلاوات للوظائف العليا .
يمنح العامل الذي حصل أو يحصل أثناء ألخدمه على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومين من دبلومات الدراسات العليا مده كل منهما سنة دراسية على الأقل أو دبلوم منها تكون مدة دراسته سنتين دراسيتين علاوة تشجيعية واحده بالفئات المقررة للعاملين المدنيين بالدولة .
ويشترط لمنح أي من هاتين العلاوتين اتفاق الدرجة العلمية مع طبيعة عمل الوظيفة التي يشغلها العامل وفقاً لتقدير السلطة المختصة وتوافر كافة الضوابط ألوارده بالمذكرة المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن.
لا يجوز أن يتجاوز أجر العامل نهاية الأجر المقرر للمستوى أو للوظيفة التي يشغلها بصفة أصلية .
واستثناءً مما تقدم يجوز للوزير في الحالات التي يقدرها أن يقرر احتفاظ العامل عند تعيينه بما كان يتقاضاه من أجر حتى ولو تجاوز نهاية أجر المستوى المعين به .
انضم لاكبر جروب متخصص فى العمال اضغط هنا وانضم