11 شرطا بالقانون لاعتبار أحد البنوك متعثرا وبدء تسوية أوضاعه.. تعرف عليها
[ad_1]
حدد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، 11 حالة لاعتبار أحد البنوك متعثرا وبدء تسوية أوضاعه، وفى هذا الصدد تنص المادة 153 على أنه للبنك المركزى أن يصدر قرارا باعتبار أحد البنوك متعثراً وبدء تسوية أوضاعه فى أى من الحالات الآتية :
(1) ضعف المركز المالى للبنك إلى حد كبير، أو تعرض مصالح المودعين للخطر .
(2) إذا كان البنك غير قادر على الوفاء بالتزاماته تجاه المودعين أو غيرهم من الدائنين .
(3) إذا جاوزت التزامات البنك قيمة أصوله .
(4) نقص قيمة حقوق المساهمين فى البنك عن المخصصات الواجب تكوينها .
(5) إذا فقد البنك قدرته على الوصول إلى مصادر الأموال أو الدخول إلى الأسواق المالية .
(6) إذا أخل بمعيار كفاية رأس المال أو نسب السيولة أو بغيرها من النسب الرقابية عن الحد الذى يقرره مجلس الإدارة .
(7) إذا انخفضت قيمة أصول البنك أو أرباحه بشكل ملحوظ ومستمر بما يهدد قدرته على الاستمرار .
(8) اعتماد البنك على مصادر تمويل استثنائية مكلفة لمواصلة أنشطته الاعتيادية .
(9) تحقق أى من الحالات المقررة لإلغاء الترخيص المنصوص عليها فى المادة (۱۷۳) من هذا القانون .
(10) إذا لم يلتزم البنك بإجراءات التدخل المبكر المنصوص عليها في المادة (١٤٧) من هذا القانون وخلال المدة المحددة لتنفيذها .
(11) عدم قدرة فرع البنك الأجنبى على الوفاء بالتزاماته وتقاعس مركزه الرئيسي عن الوفاء بها بموجب الضمان غير المشروط المقدم منه طبقاً لنص المادة (٦٨) من هذا القانون، ولم تصدر السلطة المختصة بدولة المقر قراراً بتسوية أوضاعه خلال المدة التي يحددها مجلس الإدارة، أو صدر قرار بتسوية أوضاع البنك بدولة المقر وكانت الإجراءات التصحيحية أو إجراءات التسوية المتخذة في شأنه أو تلك المتوقع اتخاذها غير كافية للحفاظ على الاستقرار المصرفي في جمهورية مصر العربية أو على حقوق المودعين والدائنين بالفرع .
وفى جميع الأحوال لا يعد التدخل المبكر أو أى إجراءات أخرى شرطاً مسبقاً لبدء إجراءات تسوية أوضاع البنك المتعثر .
Source link