كتب رأفت إبراهيم
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، نهائيا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن منح علاوة استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة الخاضعين وغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بفئات مالية مقطوعة بواقع 200 جنيها شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و190 جنيها شهريا للدرجات المالية الأولى الثانية والثاثة، و180 جنيها للدرجات المالية مدير عام فما فوقها، ومنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% بحد أدنى 65 جنيها شهريا، وأن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية 65 جنيها شهريا.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون، على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 المستحقة في 1/7/2018 طبقا للمادة37 منه، مبلغ 65 جنيها شهريا.
وتنص المادة الثانية على أن يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 اعتبارا من أول يوليو سنة 2018 علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/6/2018 وفى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 65 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2018.
وتنص المادة الثالثة على أن يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملون غير المخاطبين به اعتبارا من أول يوليو سنة 2018 علاوة استثنائية بفئات مالية مقطوعة بواقع 200 جنيها شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، 190 جنيها شهريا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة، و180 جنيها للدرجات المالية مدير عام فما فوقها، أو ما يعادل كل منها، وفي تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وتعد هذه العلاوة جزءا لا يتجزأ من الأجر الوظيفي أو الأساسي لكل منهم، وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2018.
المادة الرابعة ( مستحدثة)
تمنح شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام العاملين بها وكحد أدنى علاوات وزيادات (شاملة العلاوات الدورية) لا تقل فى مجموعها عما تمنحه الحكومة للعاملين بها، وتصرف من موازنة كل شركة.
المادة الخامسة:
يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، وكذا العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، بحسب الأحوال.
المادة السادسة:
لا يجوز الجمع بين العلاوة الاستثنائية المنصوص عليها فى المادة الثالثة من هذا القانون والزيادة التي تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2018 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتى:-
1 .إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة النتهاءالخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2 .إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
المادة السابعة:
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الثامنة:
يلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه.
المادة التاسعة:
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 2018.