3 وزراء يناقشون مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إعلانات الطرق العامة
[ad_1]
الجزار: الاتفاق على بنود اللائحة التنفيذية للقانون.. ووضع وسائل تحفيزية لاستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة فى إضاءة الإعلانات
القانون يهدف لإنشاء كيان موحد تحت مسمى “الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات” لتنظيم استثمار وتخطيط وإدارة وتقييم أنشطة الإعلان في مصر
وأكد الوزراء اتفاقهم على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، على أن يتم النص فى اللائحة بشكل واضح على وضع وسائل تحفيزية لاستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة فى إضاءة الإعلانات، ومؤكدين ضرورة التشديد على اتباع القواعد التى تضمن سلامة الطرق فى حالة سقوط الإعلانات، وألا تكون الإعلانات سبباً فى انشغال السائقين عن القيادة مما يعرض حياتهم للخطر.
وقال الدكتور عاصم الجزار: صدر القانون رقم 208 لسنة 2020 بشأن تنظيم الإعلانات علي الطرق العامة، مستهدفاً إنشاء كيان موحد تحت مسمى “الجهاز القومي لتنظيم الاعلانات” يتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون مهمته تنظيم استثمار وتخطيط وإدارة وتقييم أنشطة الاعلان في مصر، ووضع تشريع موحد جديد يتناول مجال الإعلانات واللافتات بجميع أنواعها، وعلى اختلاف نطاق تطبيقها، سواء كان داخل وحدات الإدارة المحلية أو على الطرق بجميع أنواعها، وليواكب التطورات في هذا المجال، والغاء كل ما يخص الإعلان في أي مصادر قانونية وتشريعية أخري.
وأوضحت المهندسة نفيسة محمود هاشم، وكيل اول الوزارة – رئيس قطاع الإسكان والمرافق، أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، جاءت فى 10 مواد تضمنت توضيح بعض الإجراءات المطلوبة لاستخراج الترخيص بالإعلان، بالإضافة إلى إعداد 9 نماذج لجميع الإجراءات المُحددة باللائحة.
وأضافت المهندسة نفيسة هاشم، أن اللائحة تضمنت شروط وإجراءات إصدار الترخيص، والإجراءات في حالة عدم استيفاء مستندات ملف الترخيص، وفي حالة رفض طلب الترخيص، وفى حالة تقديم أكثر من طلب للحصول على ترخيص بوضع الإعلان او اللافتة على ذات الموقع (التزاحم)، ووضع آلية الترخيص الضمني، وإجراءات الجهة المُختصة لإلغاء الترخيص وفقًا لما يُستجد من مقتضيات التنظيم والتخطيط وغيرها، وتحديد الإجراءات المطلوبة في حالة القيام بأعمال الصيانة والتنسيق للإعلان أو اللافتة المرخص لهما، وتحديد إجراءات الجهة المختصة فى حالة وضع الإعلان أو اللافتة مخالف لأحكام القانون ولائحته، وإجراءات الجهة المختصة لإزالة الإعلان أو اللافتة فى حالة تعريض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر.
Source link