6 معلومات عن خبراء المعاينة فى صناعة التأمين.. تعرف عليها
[ad_1]
تطورت تشريعات الإشراف والرقابة على خبراء المعاينة وتقدير الأضرار فى صناعة التأمين ، كما نصت على أنه لا يجوز لهم مزاولة عملهم ما لم يكونوا مقيدين هيئة الرقابة المالية ، ولا يجوز لشركات التأمين أن تستعين بخبراء من غير المقيدين.
1 – يعرف خبير المعاينة وتقدير الأضرار فى نشاط التأمين بأنه كل شخص يزاول مهنة الكشـف عـن الأضـرار وتقديرها ، ودراسة أسبابها ومدى تغطية الوثيقة التأمينية لتلك الأضرار ، وكذلك تقديم المقترحات فى شأن تحسين وسائل الوقاية من الأخطار ، والمحافظة على موضوع التأمين إذا طلب منه ذلك.
2 – نص القانون على أنه يشترط فيمن يقيد اسمه فى سجل خبراء المعاينة وتقدير الأضرار ، أن تتوافر فيه شروط المؤهل والخبرة وفقا للقواعد التى تتضمنها اللائحة التنفيذيـة لهذا القانون.
3 – فى حالة مزاولة اعمال المعاينة وتقدير الأضرار بواسطة شخص اعتبـارى، تسـرى شروط القيد والتجديد والشطب على الممثل القانونى لهذا الشخص.
4 – يتم القيد والتجديد لخبير المعاينة بقرار من رئيس مجلس ادارة هيئة الرقابة.
5 – يتم شطب القيد بقرار مـن مجلس ادارة الهيئة اذا فقد الخبير احد شروط القيد أو بناء على طلبه، أو اذا ثبت انه قد قام بتقديم تقارير معاينات أو تقدير اضرار تنطوى على غش أو تعمد تضمينها بيانات غير حقيقية أو اذا ثبت عدم التزامه بالاسس الفنية لمزاولة هذه المهنة.
6 – يقضى القانون بأنه لا يجوز لشركات التأمين أن تستعين بخبراء للمعاينه وتقـدير الأضرار من غير العاملين بها أو العاملين بمكتب مراقبة ومعاينة البضائع بمصر، ما لم يكونوا من الخبراء المقيدين بالهيئة ، وذلك عدا الحالات التى تقتضى خبرة فنية خاصة وذلك بالشروط التى يحددها رئـيس مجلـس ادارة الهيئة.
Source link