7 ضوابط لنشر إعلان شركات التقسيط أبرزها عدم وجود عروض مضللة
[ad_1]
أصدر المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كتاب دوري رقم 19 لسنة 2020، بشأن ضوابط التسويق والإعلان لنشاط التمويل الاستهلاكي، المعروفة بشركات التقسيط.
وحدد “عبد المعطي”، ضوابط الإعلان عن منتجات التمويل الاستهلاكي:
1- على جهة التمويل الاستهلاكي في حال إعلانها عن منتج أن يتضمن الإعلان اسمها وشعارها وأي بيان مميز لها وبيانات الاتصالات بها.
2-يجب أن يتضمن الإعلان تصريحاً باسم المنتج المعلن عنه وإظهار البيانات بطريقة صحيحة وواضحة مع عدم الحد من المعلومات التي يتم الإفصاح عنها
وبما يتيح للجمهور فهم الإعلان وتقييم موضوعه.
3- يحظر على جهة التمويل تقديم إعلان يتضمن عرضاً كاذباً أو ادعاء كاذباً أو تصريحاً مصوغاً بعبارات من شأنها أن تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
إلى خداع أو تضليل العميل.
4- يحظر على جهة التمويل تقديم إعلاناً يتضمن شعاراً أو علامة مميزة دون وجه حق في استعمالها أو استعمال علامة مقلدة.
5- تجنب صياغة الإعلان بصورة تعقد مقارنة مجحفة أو منقوصة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بين المنتجات التمويلية التي تتيحها الشركة والمنتجات التي تقدمها جهات أخرى أو تعمد الإساءة للمنافسين أو للمنتجات التي يقدمونها أو كيفية مزاولة نشاطهم أو الإساءة أو التقليل من شأن السلع التنافسية المتبعة في مجال التمويل الاستهلاكي.
6- أن تكون المعلومات الموجودة داخل الإعلان متاحة لكافة العملاء في ذات الوقت وبدون تكاليف.
7- ألا يخرج الهدف من الإعلان عن السلع والخدمات التمويلية المقدمة من شركة التمويل الاستهلاكي عن أحد الأسباب الأربعة الآتية (إيجاد الطلب على السلعة أو الخدمة، زيادة الطلب على السلعة أو الخدمة، المحافظة على مستوى المبيعات، خلق الثقة في الشركة المعلنة).
كما حدد قواعد الإفصاح عن المعلومات:
1- يجب أن تكون المكاتبات والمستندات المرسلة بين جهة التمويل والعملاء مكتوبة بأسلوب واضح ومحدد ولا تتضمن أي عبارات مهمة.
2- يتعين على جهة التمويل تزويد العملاء بجدول السداد على أن يتضمن القيمة الإجمالية للتمويل وتكاليفه وعدد الأقساط وقيمتها وتواريخ استحقاقها، وأي مصاريف أخرى يتم إضافتها على تكاليف التمويل أو خصمها من حساب المستثمر.
3- تلتزم جهة التمويل بالإفصاح للعميل عند التعاقد عن كافة تفاصيل المصروفات التي ستضاف إلى التكلفة بالإضافة إلى عمولة السداد المعجل (حال حدوثه)، كما لا يجوز لجهة التمويل أن تضيف إلى تكلفة التمويل إلا المصروفات الإدارية الأخرى التي يفصح عنها للعميل.
4- يتعين على جهة التمويل تزويد العملاء ببيان إفصاح قبل أو عند إبرام عقد التمويل، على أن يتضمن حد الائتمان المسموح به، تفاصيل كافة المصروفات الإدارية التي يمكن فرضها، أي معلومات تتعلق بالمزايا الاختيارية ذات الصلة بعقد التمويل.
5- تلتزم جهة التمويل بإخطار العملاء عن أي تعديلات تطرأ على البيانات الموضحة بجدول السداد في موعد أقصاه 15 يوم من تاريخ التعديل على أن يتضمن الإخطار أسباب التعديل وسنده.
6- يجوز أن يكون بيان الإفصاح جزءً من عقد التمويل الاستهلاكي أو طلب الحصول على تمويل استهلاكي.
7- يجب على جهة التمويل الحصول على إقرار مكتوب من العميل بقراءته واستلامه بيان الإفصاح.
8- يجب أن يكون بيان الإفصاح مكتوب بلغة سهلة، واضحة، ودقيقة ويجب أن تبين على نحو منطقي بشكل يلفت انتباه العميل للمعلومات الإفصاح عنها بموجب هذه الضوابط.
9- إذا تم تعديل عقد التمويل يجب على جهة التمويل الإفصاح للعميل والضامن “إن وجد” كتابة في غضون 30 يوماً أو أكثر قبل تنفيذ التعديل بأي تغيرات تطرأ على بنود العقد.
10- تلتزم جهة التمويل بإخطار العميل في حالة تغيير طريقة تسديد المبالغ المستحقة عليه في غضون فترة لا تقل عن 60 يوماً قبل تطبيقها ويكون الإشعار بالبريد أو أي وسيلة اتصال مضمونة مرسلة للعنوان الموجود في بيانات العميل.
11- إيضاح كيفية الاستفسار عما يتعلق بحساب العميل أو التقدم بشكوى.
12- إخطار العميل في حالة قبول أو رفض منحه التمويل بصورة من تقرير الاستعلام الائتماني الذي اتخذ في ضوئه قرار المنح من عدمه.
13- تلتزم الشركة في تعاملها مع عملائها بمبادئ الأمانة والحرص على مصالحهم وبالمساواة بين من تتشابه طبيعة وأوضاع تعاملهم مع الشركة.
ونصت المادة 6 من قانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، على :”تلتزم شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمو التمويل الاستهلاكي بضوابط التسويق والإعلان التي تصدرها الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى الأخص ما يتعلق بالإفصاح عن كيفية احتساب العائد وتحديده”.
وصدرت موافقة الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 27 ديسمبر 2020 بشأن ضوابط التسويق والإعلان المشار إليها عاليه متضمنة التزام جميع شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي الخدمة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو الالتزام بتلك الضوابط، والتي تتمثل على الأخص فيما يلي: يقصد بالإعلان التوجه إلى الجمهور بمواد أو معلومات يتم نشرها أو تداولها على أي نحو من خلال إحدى الوسائل السمعية أو البصرية المحلية أو الأجنبية المكتوب منها أو المذاع أو المنقول بوسيلة إلكترونية أو بأي وسيلة أخرى كما يقصد بالجمهور الأشخاص غير المحددين سلفاً (قد تربطهم بالشركة معاملات سابقة).
Source link