اقتصاد

“لجنة العلاوة”تعلن أسباب الخلاف حول المادة الـخامسة..وتحدد 7ضمانات وشروط

كشف النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تفاصيل الخلاف بين النواب والحكومة حول المادة الخامسة بمشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

وقال “وهب الله “، في تصريح صحفية، إن المادة الخامسة لها مادة مماثلة في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وهي المادة 74، والتي تجعل الحوافز والبدلات والمافآت نسب مقطوعة وليست نسبة مئوية، موضحا أن اعتبارها نسب مقطوعة يجمد المرتبات ويقلل زياداتها، أما كونها بنسب مئوية فتكون هناك زيادات مستمرة في المرتبات.
وأضاف “وهب الله”، أن الحكومة تصر علي الابقاء علي نص المادة الخامسة لمساواة العاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بالخاضعين له،  مشيرا إلى أن المادة الخامسة ليس لها علاقة بالعلاوة المذكورة فى المادة الأولى من مشروع القانون.
ولفت إلى أنه كمقرر اللجنة أمام الجلسة العامة حدد سبعة ضمانات وشروط لضمان حقوق العاملين والحكومة وافقت عليها، وهي الحصول على العلاوة كاملة بنسبة 10% من الأجر الأساسي، وأن تضاف العلاوة وتضم للأجر الأساسي، ويكون لها حدين أدني وأقصي، وأن يستفيد منها أصحاب المعاشات، أن تصرف العلاوات المجمدة للعاملين قبل شهر رمضان، وألا تسري المادة الخامسة علي شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
 لمتابعة أخبار العلاوة بسهولة اكتب وكالة أنباء البترول على جوجل أو تابعنا على صفحتنا اضغط هنا وانضم ويصلك اشعار بالنشر تلقائى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
slot server jepang