اقتصاد

ننشر مواد قانون زيادة المعاشات 15% قبل عرضه بجلسة البرلمان العامة خلال ساعات

بحضور وزراء المالية والتضامن الاجتماعى والإنتاج الحربى وقطاع الأعمال العام، وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها الماضى، على 4 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، وسيتم عرضها على الجلسة العامة للمجلس خلال الساعات القادمة، وهى مشروع زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 130 جنيها.

ووافقت اللجنة على مشروع قانون زيادة المعاشات، وتنص المادة الأولى منه على أن، تزاد بنسبة ١٥٪‏ اعتبارا من ١/٧/٢٠١٧، المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقرر وفقا لاحكام القوانين الآتية: القانون رقم ٧١ لسنة ١٩٦٤ بشان منح معاشات ومكافات استثنائية، قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، قانون التأمين الاجتماعي علي اصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978ن والقانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بقانون رقم 79 لسنة 1975، وقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980.

وتسرى بشأن هذه الزيادة الأحكام الآتية: يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسة الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتي 30/6/2017، ويقصد بالمعاش الذي تحسب علي أساسه  الزيادة  بالنسبة للمعُاملين بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بقانون رقم 79 لسنة 1975 مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش عن كل من الأجر الأساسي والمتغير وما أضيف إليهما من زيادات حتي 30/6/2017، ولا تعتبر إعانة العجز المنصوص عليها في المادة (103 مكررا) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 جزءا من المعاش الذي تحسب علي أساسه الزيادة، و تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدني 130 جنيها ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلي مجموع الحد الأقصي لأجر الاشتراك الأساسي والمتغير الشهري في 30/6/2017، ولا تسري هذه الزيادة علي معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد الي إنهاء الخدمة، وتوزع الزيادة علي بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش 1/7/2017.

بينما تنص المادة الثانية، على أن تتحمل الخزانة العامة  الأعباء المالية المترتبة علي تنفيذ أحكام المادة الاولي من هذا القانون، ويصدر الوزير المختص بالتأمينات قرارا بالقواعد المنفذة لأحكام هذا القانون، ونصت المادة الثالثة، على أن يستبدل بنصي الملاحظتين رقمي (٣) من ملاحظات الجدول رقم (١) المرافق لقانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٦، ونص الملاحظة رقم (٣) من ملاحظات الجدول رقم (١) من قانون التأمين الاجتماعي علي العاملين في الخارج الصادر بالقانون رقم (٥٠) لسنة ١٩٧٨ النص الآتي:

“تلغي تباعا فئات دخل الاشتراك التي تقل عن الحد الأدني لأجر الاشتراك في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (٧٩) لسنة ١٩٧٥”.

لمتابعة اخبار المعاشات اضغط هنا وانضم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
slot server jepang