الجريدة الرسمية تنشر النظام الأساسي لمجمعة التأمين عن أخطار مواد البناء.. صور
[ad_1]
وأوضح النظام الأساسي الجديد للمجمعة في مواده أنه على شركة التأمين التي يرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية – بعد تاريخ العمل بهذا النظام – بمزاولة تأمين ضد أخطار الحوادث المتنوعة والمسئوليات المتعلقة بها؛ أن تقدم طلباً كتابياً إلى رئيس اللجنة الإدارية للمجمعة ليقوم بعرضه بعد استيفاء كافة المستندات اللازمة على الجمعية العامة للمجمعة في أول إجتماع لها لتحديد حصة الشركة المنضمة على أن يسري قرار إنضمامها من بداية السنة المالية التالية لقرار الجمعية العامة.
كما نص النظام الأساسي على أنه على المجمعة إنشاء قاعدة بيانات تتضمن كافة المعلومات المتعلقة بتوفير التغطية التأمينية للعملاء الذين يطلبون الحصول على وثائق تأمين من المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء، ونتائج التفتيش على هذه الأعمال.
وتعتبر أصول المجمعة من الأرصدة الدائنة للشركات الأعضاء المؤسسة لها، وتوزع عليهم في حالة حل المجمعة أو انتهاء الغرض منها، وذلك وفقاً لنسب المشاركة التي كانت مطبقة عند تأسيس المجمعة.
وتأسست المجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء طبقاً لأحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء الموحد والقوانين الأخرى النافذة.
ونص القرار، والذي نشر في الجريدة الرسمية في عددها رقم 156 الصادر اليوم الثلاثاء، على:
Source link