اقتصاد

«الرقابة المالية» تصدر حزمة قرارات بخصوص نشاط التمويل الاستهلاكي

[ad_1]

بدأت هيئة الرقابة المالية بوضع حد أدنى من القواعد لحماية المتعاملين، وضمان شفافية المعاملات مع شركات التمويل الاستهلاكي.

وطالب محمد عمران، رئيس الهيئة، في بيان اليوم الأحد، بقراره التنفيذي رقم 457 لسنة 2020، شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي التمويل الاستهلاكي المرخص لهم من الهيئة بمزاولة النشاط بإبرام عقد بينها وبين عملائها، تتضمن بنوده تحديداً للسلع أو الخدمات محل التمويل وبيان سعرها عند الشراء وما يدفعه العميل منه وقت إبرام التعاقد. 

ويأتي ذلك في إطار ممارسة هيئة الرقابة المالية لدورها في تنظيم مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي الوافد مؤخراً لولاية الهيئة.

وشدد “عمران”، على ضرورة أن يتضمن العقد مبلغ التمويل المقدم من الشركة للعميل والمدة الزمنية للسداد وعدد أقساط السداد وقيمة كل منها، وسعر العائد المتخذ أساساً لحساب قيمة التمويل، وما إذا كان ثابتًا أو متغيرًا.

كما يتضمن العقد حق عميل التمويل في التعجيل بالوفاء والشروط المرتبطة بذلك، وأن يظهر في العقد رقم الترخيص الصادر للشركة وما يفيد بخضوعها لرقابة الهيئة وإشرافها للتيسير على العملاء لمعرفة الجهة التي يمكن الرجوع إليها في حالة وجود شكوى.

وقال عمران: إن قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي قد راعى في صدوره توجه الدولة المصرية نحو الاقتصاد الرقمي وسمح لشركات التمويل الاستهلاكي -المرخص لها من الهيئة بمزاولة النشاط- تقديم التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي بناءً على تعاقدها مع شبكة من بائعي ومقدمي السلع والخدمات الاستهلاكية.

وطالبها بإبرام عقد بينها وبين عملائها يتضمن بيان ببائعي ومقدمي السلع والخدمات وقت إبرام العقد، وأسلوب تحديثه بالحذف أو الإضافة طوال فترة سريانه.

وتابع: يأتي ذلك إلى جانب تحديد الحد الأقصى للتمويل المقدم من الشركة وشروط سداده، وسعر العائد وما إذا كان ثابتاً او متغيراً.

وأضاف أن القرارات التي صدرت عن اجتماع مجلس إدارة الهيئة الأخير عبر آلية الفيديو كونفرس، قد استكملت إطار التأسيس والترخيص لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي ومتطلباته، والتي سيتم تطبيقها للبت في 3 طلبات قدمت للهيئة لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي، من بينهم شركة ترغب في اصدار بطاقات مدفوعات تجارية بغرض منح التمويل.

وكشف “عمران”، عن موافقة مجلس الإدارة على اصدار حزمة من 4 قرارات لاستكمال الإطار التنظيمي والإجرائي لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي، جاء أولها القرار رقم (60) لسنة 2020 بشأن قواعد إعداد وعرض القوائم المالية للشركات العاملة في نشاط التمويل الاستهلاكي، وطالبت شركات ومقدمي التمويل بإعداد قوائمهم المالية وفقا لمتطلبات معايير المحاسبة المصرية.

وأضاف” على أن تكون تلك القوائم المالية مستقلة في حالة الترخيص لشركة التمويل الاستهلاكي بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى، وإمساك حسابات مستقلة لنشاط التمويل الاستهلاكي لدى مقدمي التمويل الاستهلاكي“.

كما ألزم القرار مراقب الحسابات بأن يفصح ضمن تقريره المعد عن مراجعة حسابات الشركة عن مدى كفاية المخصصات وفقاً لسياسة تكوين المخصصات المعتمدة من مجلس إدارة الشركة.

وأضاف عمران أن قرار المجلس قد حدد الحد الأدنى من البيانات الواجب أن تلتزم بها شركة التمويل الاستهلاكي في الإيضاحات المتممة للقوائم المالية من حيث بيان أنواع السلع والخدمات محل التمويل، وحجم التمويل وتوزيعه وفقا للسلع والخدمات، وحجم التمويل المتعثر ونسبته لإجمالي نشاط الشركة، ومتوسط العوائد المدينة التي تدفعها الشركة على القروض وغيرها من وسائل التمويل، وبيان أسس حساب المخصصات التي تكونها الشركة عن التمويل المشكوك في تحصيله

كما نظم القرار توقيت تقديم القوائم المالية السنوية للشركة مرفقاً بها تقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراقب الحسابات عن مراجعة تلك القوائم خلال مدة لا تجاوز 3 أشهر من نهاية السنة المالية، وبما لا يقل عن 21 يوماً قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة للشركة

كما ألزمها بتقديم القوائم المالية الربع سنوية الى الهيئة خلال 45 يوما من نهاية كل ربع.

وأوضح رئيس الهيئة أن حزمة القرارات الصادرة تضمنت قرار المجلس رقم 61 لسنة 2020 والذي نص على التزام الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي بالقواعد التنفيذية لحوكمة الشركات كأحد متطلبات استمرار الترخيص لمزاولة النشاط.

وأشار إلى أنه استهل تلك القواعد بأن يحدد النظام الأساسي للشركة عدد أعضاء مجلس الإدارة، وأن يكون أغلبهم من غير التنفيذيين -من بينهم اثنان من المستقلين على الأقل- وعلى أن يتضمن تشكيل المجلس عنصراً نسائياً واحداً على الأقل.

وتابع: فضلاً عن الالتزام باستخدام أسلوب التصويت التراكمي عند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وألا تزيد عدد مرات عضوية مجلس الإدارة للعضو المستقل على دورتين متتاليتين.

ولفت رئيس الهيئة إلى إلزام مجلس إدارة شركة التمويل الاستهلاكي بتشكيل عدد من اللجان من بين أعضائه غير التنفيذيين والمستقلين بهدف مساعدته في أداء مهامه بشكل فعال وبما يتناسب مع نشاط الشركة واحتياجاتها، بدءا من تشكيل لجنة المراجعة للتأكد من التزام الشركة بالقوانين والقرارات المنظمة لنشاطها.

وأضاف: ولجنة المخاطر والمختصة بوضع أطر تنظيمية وإجراءات وقواعد التعامل مع مخاطر التشغيل ومخاطر السوق ومخاطر الائتمان ومخاطر السمعة ومخاطر نظم المعلومات والمخاطر التي تؤثر على استدامة الشركة، وغيرها من المخاطر غير الاستراتيجية التي يتعامل معها مجلس الإدارة

وبحسب البيان، تضمنت القرارات التزام الشركة وأعضاء مجلس إدارتها بمتطلبات عدم تعارض المصالح وابرام عقود المعاوضة، والإفصاح للهيئة والمساهمين عن أية احداث جوهرية تتعرض لها الشركة داخل الشركة وتقييمها للتحقق من فعاليتها، وأن يكون للشركة نظام للرقابة الداخلية، وإدارة للمراجعة الداخلية، ومراقب حسابات مستقل أو أكثر من المقيدين في سجلات الهيئة.

ونوه رئيس الهيئة بأن قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020 جاء بهدف مضاعفة القوة الشرائية للمواطنين وإتاحة السداد على آجال تتناسب مع دخولهم، مما يزيد حجم الاستثمارات ومعدلات التشغيل.

وفى نفس الوقت كَفَل تأسيس نظم لحماية المتعاملين في النشاط سواء تَلقِى الهيئة لشكاوى أصحاب الشأن من المتعاملين ضد شركات ومقدمي التمويل الاستهلاكي عن مخالفاتهم وإلزام الهيئة بالرد عليها، بحسب البيان.

ومن ناحية أخرى أُتاح آلية للفصل في التظلمات واضعا نظاما للتظلم من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقا لأحكام القانون.

وأوضح عمران أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 63 لسنة 2020 قد حدد تشكيل لجنة تظلمات او أكثر برئاسة أحد نواب مجلس الدولة وعضوية اثنين من مستشاري مجلس الدولة، وممثل من الهيئة وآخر من ذوى الخبرة لنظر التظلمات من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقا لأحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي خلال ستين يوما من تاريخ الاخطار او العلم اليقيني.

 كما نظم قرار مجلس إدارة الهيئة إجراءات التظلم والبت في موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء المستندات او البيانات او الإيضاحات التي تم طلبها، وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة، ولا تُقبل الدعوى بالمحكمة المختصة إلا بعد اللجوء إلى لجنة التظلمات وفوات ميعاد البت في التظلم

 واخر قرارات مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 62 لسنة 2020 بسريان ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب السابق تطبيقها في الأنشطة المالية غير المصرفية على الشركات العاملة في نشاط التمويل الاستهلاكي.

 كما طالب القرار مراعاة بعض المؤشرات الاسترشادية كحد أدنى عند التعرف على العمليات المشتبه في انها تتضمن غسل أموال او تمويل إرهاب.



[ad_2]
Source link

زر الذهاب إلى الأعلى
slot server jepang