“الصناعة” تستثنى الشركات بالمناطق الحرة من قرار تسجيل منتجاتها وفق القرار 43
[ad_1]
أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرار رقن 169 لسنة 2021 يختص باستثناء الشركات العاملة في المناطق الحره من شروط القيد في سجلات الشركات والمصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية طبقا للقرار الوزاري رقم 43 لسنه 2016 ولمده ثلاثه أشهر تنتهي في 30 يونيو 2021 مع استيفاء القواعد الاخرى.
يشار إلى أن القرار 43 لسنة 2016 نص على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، كما أوضح القرار 43 أنه لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة، لبعض السلع التى حددتها وزارة التجارة والصناعة فى قرارها.
وحدد القرار 43 بعض السلع التى تقتضى تسجيل المصانع الموردة إلى مصر فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومن بينها “الألبان ومنتجاتها، الفواكه المستوردة، الزيوت، المصنوعات السكرية، سجاد وتغطية أرضيات، ملابس ومنسوجات ومفروشات، أجهزة الإنارة للاستخدام المنزلى، الأثاث المنزلى والمكتب، لعب الأطفال، الأجهزة المنزلية مثل التكييف والثلاجات والغسالات، الزجاج، حديد التسليح، الشيكولاتة، والورق”.
وأصدرت الوزارة قرر رقم 44 لسنة 2019 بضم نحو 4 سلع جديدة للقرار 43 لسنة 2016 وهى” الموبايل والحقائب وأصناف خاصة بنقل وتعبئة البضائع “علب، صناديق، أكياس، أصناف مماثلة وأدوات الحلاقة”.
Source link